ويستحبّ له تقديمه « 1 » . « 2 »
مسألة : وأحقّ الناس بالصلاة عليه أولاهم بالميراث .
قاله علماؤنا ، لقوله تعالى :
* ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) * « 3 » .
ولأنّه أولى به في أخذ ماله فيكون أولى به في الصلاة عليه .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ في الحسن عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « يصلَّي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحبّ » « 4 » .
فروع :
الأوّل : إذا اجتمع « 5 » الأب والولد كان « 6 » الأب أولى .
قاله الشيخ « 7 » ، وبه قال أكثر الفقهاء « 8 » . وقال مالك : الابن أولى « 9 » .
لنا : أنّهما استويا في الأدلاء « 10 » إلى الميّت ، فإنّ كلّ واحد منهما يدلي بنفسه « 11 » ،
هامش
« 1 » خا ، ح وق : تقدّمه .
« 2 » المبسوط 1 : 183 ، النهاية : 143 .
« 3 » الأنفال ( 8 ) : 75 .
« 4 » التهذيب 3 : 204 الحديث 483 ، الوسائل 2 : 801 الباب 23 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 2 .
« 5 » ق وخا : أجمع ، ك وح : جمع ، ص : احتجّ .
« 6 » ح ، ق وخا : فإنّ .
« 7 » المبسوط 1 : 183 ، الخلاف 1 : 293 مسألة - 71 .
« 8 » المغني 2 : 364 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 309 ، المحلَّى 5 : 143 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 132 ، المجموع 5 : 217 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 158 .
« 9 » المغني 2 : 364 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 309 ، المجموع 5 : 221 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 :
160 ، الميزان الكبرى 1 : 206 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 98 ، حلية العلماء 2 : 345 .
« 10 » أدلى إلى الميّت بالبنوّة ونحوها ، وصل بها ، المصباح المنير : 199 .
« 11 » ح وق : نفسه .