قال : « إن « 1 » شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أو في أربع ، فأعد ولا تمض على الشكّ » « 2 » .
وعن صفوان ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : « إن كنت لا تدري كم صلَّيت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة » « 3 » .
لا يقال : يعارض ذلك ما « 4 » رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري كم صلَّى واحدة أو اثنتين « 5 » أو ثلاثا ، قال :
« يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهّد تشهّدا خفيفا » « 6 » .
وعن عليّ بن أبي حمزة ، عن رجل صالح قال : سألته عن الرجل يشكّ فلا يدري واحدة صلَّى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته ، قال : « كلّ ذا « 7 » قال : قلت :
نعم ، قال : « فليمض في صلاته ويتعوّذ با لله من الشيطان فإنّه يوشك أن يذهب عنه » « 8 » .
لأنّا نقول : إنّهما محمولتان على من يكثر سهوه بحيث يعود وسواسا ، فإنّه لا يلتفت إلى الشكّ ، لما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة وأبي بصير قالا : قلنا له : الرجل يشكّ كثيرا في صلاته حتّى لا يدري كم صلَّى ولا ما بقي عليه ، قال : « يعيد » قلنا : فإنّه يكثر عليه
هامش
« 1 » ح ، ق وخا : إذا ، كما في الوسائل .
« 2 » التهذيب 2 : 187 الحديث 743 ، الاستبصار 1 : 373 الحديث 1418 ، الوسائل 5 : 328 الباب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2 .
« 3 » التهذيب 2 : 187 الحديث 744 ، الاستبصار 1 : 373 الحديث 1419 ، الوسائل 5 : 327 الباب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1 .
« 4 » م : بما .
« 5 » ح ، ق ، ك وف : ثنتين .
« 6 » التهذيب 2 : 187 الحديث 745 ، الاستبصار 1 : 374 الحديث 1420 ، وفيهما أم ثلاثا ، الوسائل 5 : 328 الباب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 6 .
« 7 » أكثر النسخ : كلّ ذي .
« 8 » التهذيب 2 : 188 الحديث 746 ، الاستبصار 1 : 374 الحديث 1421 ، الوسائل 5 : 329 الباب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 4 . في الجميع : عن رجل صالح عليه السلام .