وفي الصحيح عن العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشكّ « 1 » في الفجر ، قال : « يعيد » قلت : المغرب ، قال : « نعم ، والوتر والجمعة » من غير أن أسأله « 2 » .
وعن سماعة قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة ، قال : « إذا لم تدر واحدة صلَّيت أم ثنتين فأعد الصلاة من أوّلها ، والجمعة أيضا إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة ، لأنّها ركعتان ، والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلَّى فعليه أن يعيد الصلاة » « 3 » .
ولأنّ الذمّة مشغولة بيقين ، وما أتى به يحتمل الصحّة والبطلان ، فيكون الاشتغال باقيا .
وبيان احتمال الأمرين : أنّه بتقدير البناء على الأوّل يحتمل الزيادة وبتقدير البناء على الأكثر يحتمل النقصان ، وكلاهما مبطل .
احتجّ ابن بابويه « 4 » بما رواه الحسين بن أبي العلاء في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل لا يدري أركعتين صلَّى أم واحدة ؟ قال : « يتمّ » « 5 » .
وما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال في الرجل لا يدري ركعة « 6 » صلَّى أم ثنتين ؟ قال : « يبني على الركعة » « 7 » .
هامش
« 1 » م وك : شكّ ، كما في الاستبصار .
« 2 » التهذيب 2 : 180 الحديث 722 ، الاستبصار 1 : 366 الحديث 1395 ، الوسائل 5 : 305 الباب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 7 .
« 3 » التهذيب 2 : 179 الحديث 720 ، الاستبصار 1 : 366 الحديث 1394 ، الوسائل 5 : 305 الباب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 8 .
« 4 » المقنع : 30 .
« 5 » التهذيب 2 : 177 الحديث 710 ، الاستبصار 1 : 364 الحديث 1387 ، الوسائل 5 : 303 الباب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 20 .
« 6 » م وح : أركعة ، كما في الوسائل .
« 7 » التهذيب 2 : 177 الحديث 711 ، الاستبصار 1 : 365 الحديث 1388 ، الوسائل 5 : 303 الباب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 23 .