فرع : لو خاف على الميّت من ظهور حادثة سارع في تجهيزه ، واستحبّ تقديم التكفين على الاغتسال .
مسألة : فإذا أراد تكفينه أخذ قطنا وترك عليه شيئا من الذريرة المعروفة بالقمحة ، ووضعه على فرجيه - قبله ودبره - ويحشو القطن في دبره ، لئلَّا يخرج منه شيء وقت « 1 » تحريكه عند حمله ، ولا نعلم خلافا في استحباب ذلك .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن يونس عنهم عليهم السلام : « واعمد « 2 » إلى قطن فذرّ عليه شيئا من حنوطه وضعه « 3 » على فرجه - قبل ودبر « 4 » - واحش القطن في دبره ، لئلَّا يخرج منه شيء » « 5 » .
فروع :
الأوّل : إنّما يستحبّ وضع القطن بين الأليتين « 6 » ، فأمّا الحشو في الدبر فإنّما يستحبّ عند خوف خروج شيء منه . وأنكره المزنيّ « 7 » .
لنا : أنّ في حشو القطن مصلحة لا تحصل « 8 » بدونه ، فكان مشروعا .
ويؤيّده : ما تقدّم في رواية يونس .
هامش
« 1 » ش ، ن وك : عند .
« 2 » غ وف : وتعمد .
« 3 » ح ، ص ، خا وق : ووضعه ، ك : فضعه .
« 4 » ح ، ش ، خا وق : قبله ودبره .
« 5 » التهذيب 1 : 301 الحديث 877 ، الوسائل 2 : 680 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 3 .
« 6 » غ : الأليين .
« 7 » الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 36 ، المجموع 5 : 200 .
« 8 » خا ، ح وق : لا تصلح .