طويلة تلفّ « 1 » فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفّا شديدا » « 2 » .
فروع :
الأوّل : هذه الخرقة مستحبّة بلا خلاف ، وقد تقدّم بيانه « 3 » .
الثاني : روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كيف أصنع بالكفن ؟
قال : « تأخذ خرقة فتشدّ على مقعدته ورجليه » قلت :
فالإزار ؟ قال : « إنّها لا تعدّ شيئا ، إنّما تصنع لتضمّ ما هناك ، لئلَّا يخرج منه شيء وما يصنع من القطن أفضل منها » « 4 » .
الثالث : المستحبّ ضمّ الفخذين وشدّهما معا بالخرقة ، لا شدّ كلّ واحد من الفخذين والساقين وحده ، لأنّ الغرض من ذلك التحفّظ عن « 5 » خروج شيء من دبره ، وإنّما يحصل بضمّ الفخذين ضمّا شديدا .
مسألة : ثمَّ يأخذ « 6 » المئزر فيؤزره به من سرّته إلى حيث يبلغ « 7 » من ساقيه ، كما يأتزر « 8 » الحيّ ، فيكون فوق الخرقة التي شدّها « 9 » على القطن ، وهذا المئزر واجب
هامش
« 1 » كثير من النسخ : لفّ .
« 2 » التهذيب 1 : 301 الحديث 877 وفيه : « لفّهما » ، الوسائل 2 : 680 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 3 .
« 3 » تقدّم في ص 213 .
« 4 » التهذيب 1 : 308 الحديث 894 ، الوسائل 2 : 727 الباب 2 من أبواب التكفين الحديث 8 .
« 5 » ح ، خا وق : من .
« 6 » خا ، ح وق : يؤخذ ، ك ، م ون : تأخذ .
« 7 » م ون : بلغ .
« 8 » ش ، م ون : يتّزر .
« 9 » ش ون : يشدّها .