من الجمهور ، لاتّفاقهم على كراهية الإبريسم ، وفي طريقه ضعف .
فروع :
الأوّل : هل يحرم تكفين النساء فيه ؟
عندي فيه إشكال ينشأ من جواز لبسهنّ له في الصلاة بخلاف الرجل ، ومن عموم النهي .
الثاني : يستحبّ أن يكون الكفن قطنا محضا .
روى الشيخ عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « الكتّان كان لبني إسرائيل يكفّنون به ، والقطن لأمّة محمّد صلَّى الله عليه وآله » « 1 » . والاقتسام « 2 » دليل على الرجحان .
وفي رواية عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام أنّ « الكفن يكون بردا ، فإن « 3 » لم يكن بردا فاجعله كلَّه قطنا ، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريّا » « 4 » . « وكفّن رسول الله صلَّى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب في بردتين « 5 » ظفريّتين من ثياب اليمن ، وثوب كرسف وهو ثوب قطن » « 6 » .
الثالث : يكره أن يكفّن « 7 » في الكتّان ، لأنّ القطن أكثر بقاءا منه .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن يعقوب بن يزيد ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله
هامش
« 1 » التهذيب 1 : 434 الحديث 1392 ، الاستبصار 1 : 210 الحديث 741 ، الوسائل 2 : 751 الباب 20 من أبواب التكفين الحديث 1 .
« 2 » ح وق : والأقسام .
« 3 » ن : وإن .
« 4 » التهذيب 1 : 296 الحديث 870 ، الاستبصار 1 : 210 الحديث 740 ، الوسائل 2 : 743 الباب 13 من أبواب التكفين الحديث 1 .
« 5 » ح ، خا وق : بردين .
« 6 » الفقيه 1 : 93 الحديث 421 ، الوسائل 2 : 730 الباب 2 من أبواب التكفين الحديث 19 .
« 7 » بعض النسخ : يكون .