ويؤيّده : ما رواه عمّار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام : « واجعل الكافور في مسامعه وأثر سجوده منه وفيه وأقلّ من الكافور ، واجعل على عينيه قطنا وفيه وأذنيه شيئا قليلا » « 1 » .
وفي رواية عبد الله الكاهليّ عن أبي عبد الله عليه السلام : « وإيّاك أن تحشو في مسامعه شيئا ، فإن خفت أن يظهر من المنخر « 2 » شيء فلا عليك أن تصيّر ثمَّ قطنا ، فإن لم تخف فلا تجعل فيه شيئا « 3 » » « 4 » .
الرابع : الذريرة ، قال الشيخ : هي فتات « 5 » قصب الطيب ، وهو قصب يؤتى به من الهند يشابه قصب النشّاب « 6 » .
مسألة : ثمَّ يأخذ الخرقة التي لفخذيه ، ويشدّها من حقويه ، ويضمّ فخذيه ضمّا شديدا ، ويلفّها في فخذيه « 7 » ، ثمَّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ، ويغمزها في الموضع الذي لفّ فيه الخرقة ، ويلفّ فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفّا شديدا ، ولا نعلم خلافا في ذلك .
روى الشيخ عن يونس ، عنهم عليهم السلام : « وخذ خرقة طويلة عرضها شبر ، فشدّها من حقويه ، وضمّ فخذيه ضمّا شديدا ولفّها في فخذيه ، ثمَّ أخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ، وأغمزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة ، وتكون الخرقة
هامش
« 1 » التهذيب 1 : 305 الحديث 887 ، الوسائل 2 : 745 الباب 14 من أبواب التكفين الحديث 4 .
« 2 » ح : المنخرين ، كما في الكافي والفقيه والوسائل .
« 3 » م ، ك ون : « فلا تحشيه شيئا » ، ص : « فلا تحشو به فيه شيئا » ، ش : « فلا تحشيه شيئا » .
« 4 » الكافي 1 : 140 الحديث 4 ، الفقيه 1 : 122 الحديث 589 ، التهذيب 1 : 298 الحديث 873 ، الوسائل 2 :
681 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 5 .
« 5 » ح : قطاب ، خا : قنات .
« 6 » التبيان 1 : 448 .
« 7 » خا ، ح وق : في فخذ بيده .