ووجوب الثوبين يستلزم وجوب الثالث إجماعا .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
« إنّما « 1 » الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب « 2 » تامّ لا أقلّ منه يوارى فيه جسده كلَّه ، فما زاد فهو سنّة إلى أن يبلغ خمسة ، فما زاد فمبتدع « 3 » » « 4 » . ولأنّه أبلغ في الستر فكان أولى .
فروع :
الأوّل : لو لم يوجد إلَّا ثوب واحد أجزأ ، لأنّه في « 5 » محلّ الضرورة . ولو لم يكن الثوب شاملا ستر رأسه ، وطرح على رجليه حشيشا « 6 » ، كما فعل النبيّ صلَّى الله عليه وآله بحمزة « 7 » .
ولو لم يوجد إلَّا ما يستر « 8 » العورة وجب .
الثاني : يستحبّ أن يزاد الرجل حبرة عبريّة غير مطرّزة بالذهب ، وخرقة لفخذيه
يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر تقريبا يشدّ طرفاها على حقويه ويلفّ بالمسترسل منها فخذاه لفّا شديدا بعد أن يجعل بين أليتيه « 9 » شيء من القطن .
الثالث : يستحبّ أن يزاد الرجل عمامة وليست من الكفن .
روى الشيخ في الحسن عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « كتب أبي في
هامش
« 1 » ص وك بزيادة : كان .
« 2 » توجد في هامش ح ، كما في المصدر .
« 3 » هامش ح بزيادة : والعمامة سنّة ، كما في المصدر .
« 4 » التهذيب 1 : 292 الحديث 854 ، الوسائل 2 : 726 الباب 2 من أبواب التكفين الحديث 1 .
« 5 » لا توجد في غ .
« 6 » ح وق : جريشا ، خا ويحتمل هامش ص : حريشا ، ك : خشبة .
« 7 » المستدرك للحاكم 1 : 365 ، أسد الغابة 2 : 49 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 3 : 145 الحديث 2940 - 2942 ، كنز العمّال 10 : 429 الحديث 30036 .
« 8 » ق ، ح وخا : ساترة .
« 9 » بعض النسخ : أليته .