الثالث عشر : الخنثى المشكل لو مات وله رحم محرم من الرجال أو « 1 » النساء ، جاز له أن يغسّله ، وإن لم يكن فالأقرب جواز صبّ الماء عليه للرجل والمرأة من فوق الثياب ، وليس لأحدهما أن يغسّله مجرّدا ، لجواز أن يكون رجلا إن كان الغاسل امرأة ، أو امرأة إن كان رجلا .
الرابع عشر : يجوز للرجل أن يغسّل الصبيّة
إذا كانت بنت ثلاث سنين مجرّدة من ثيابها . وعن أحمد روايتان « 2 » .
لنا : أنّه ميّت له ثلاث سنين فما دون ، فجاز أن يغسّله مخالفه في الصنف « 3 » كالصبيّ ، ولو كانت أزيد من ذلك صبّوا عليها الماء صبّا ، ولا يجرّدوها .
الخامس عشر : يجوز للصبيّ العاقل أن يغسّل الميّت ، لأنّه من أهل الطهارة ، فجاز له أن يطهّر غيره كالرجل .
البحث الثالث : في التكفين
وهو فرض على الكفاية ، بلا خلاف بين العلماء ، وفيه فضل كثير « 4 » . روى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام قال : « من كفّن مؤمنا فكأنّما ضمن كسوته إلى يوم القيامة » « 5 » .
ويستحبّ للإنسان أن يعدّ كفنه لنفسه في حياته ، لأنّ فيه تذكيرا « 6 » للآخرة ،
هامش
« 1 » بعض النسخ : و .
« 2 » المغني 2 : 397 ، الكافي لابن قدامة 1 : 329 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 313 ، الإنصاف 2 : 481 ، المجموع 5 : 153 .
« 3 » متن ح : الصفّ ، هامش ح : الوصف .
« 4 » غ وف : كبير .
« 5 » الفقيه 1 : 92 الحديث 419 ، الوسائل 2 : 754 الباب 26 من أبواب التكفين ذيل الحديث 1 .
« 6 » ح وخا : تذكّر .