مشتقّة من التزيين والتحسين ، وكذلك النمط « 1 » .
السادس : لو تشاحّ الورثة في الكفن اقتصر على المفروض منه ، خلافا للشافعيّ « 2 » .
لنا : أنّه الواجب وما زاد « 3 » مستحبّ ، وفعل المستحبّ مع كراهية المالك غير سائغ ، وكذا لو كان الوارث طفلا .
السابع : ما زاد على ما ذكرناه سرف لا يجوز فعله ، لأنّه إضاعة « 4 » للمال .
مسألة : ولا يجوز أن يكفّن « 5 » في الحرير .
وكرهه « 6 » الجمهور « 7 » .
لنا : أنّه محرّم عليه في حال الحياة فكذا بعد الموت .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن الحسن بن راشد « 8 » قال : سألته عن ثياب تعمل بالبصرة
هامش
« 1 » كذا في النسخ ، ولكنّ الموجود في الاقتصاد : 384 : « . فإن كان امرأة زيدت لفافة أخرى ، وروي أيضا نمط » .
فما نسب - في تفسير النمط - إلى الاقتصاد غير موجود فيه ، نعم ، هو قريب من كلام السرائر ، حيث قال بعد نقل مذهب الشيخ : « لأنّ النمط هو الحبرة وقد زيدت على أكفانها ، لأنّ الحبرة مشتقّة من التزيين والتحسين ، وكذلك النمط هو الطريقة » السرائر : 31 .
« 2 » حلية العلماء 2 : 340 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 130 ، المجموع 5 : 194 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 133 ، مغني المحتاج 1 : 337 .
« 3 » ن بزيادة : هو .
« 4 » م ، ق ، خا وح : إتلاف .
« 5 » أكثر النسخ : يكون .
« 6 » ق وح : ذكره .
« 7 » المجموع 5 : 197 ، المدوّنة الكبرى 1 : 188 ، الميزان الكبرى 1 : 204 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 :
96 ، المغني 2 : 350 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 340 ، بدائع الصنائع 1 : 307 .
« 8 » الحسن بن راشد الطغاويّ - بالطاء المهملة المضمومة والغين المعجمة - نسبة إلى طغاوة - بالضمّ - حيّ من قيس عيلان ، كذا عنونه صاحب التنقيح ، وعنونه النجاشيّ والمصنّف في الخلاصة بالطفاويّ - بالطاء والفاء - وضعّفاه ، قال الشيخ في الفهرست : له كتاب . هذا ولكنّ الرواية في الوسائل عن الحسين بن راشد ، وفي التهذيب والاستبصار عن الحسن بن راشد ، قال السيّد الخوئيّ : وهو الصحيح .
رجال النجاشيّ : 38 ، الفهرست : 53 ، رجال العلَّامة : 213 ، تنقيح المقال 1 : 277 ، معجم رجال الحديث 5 : 238 .