الجمهور « 1 » ، عملا بالعمومات .
العاشر : لو كانت الزوجة ذمّيّة لم يكن لها أن تغسّل زوجها المسلم
إلَّا مع عدم المسلمين ، وليس له أن يغسّلها ، لأنّ المسلم لا يغسّل كافرا .
الحادي عشر : لو مات وله أمّ ولد ، قيل : لا يجوز لها أن تغسّله ، لأنّها تنعتق بموته فصارت كالأجنبيّة ، قاله أبو حنيفة « 2 » .
ولو قيل : لها أن تغسّله ، لأنّها لو ماتت غسّلها ، كان وجها .
ويؤيّده : رواية إسحاق بن عمّار عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّ بن الحسين عليهما السلام أوصى أن تغسّله أمّ ولد له إذا مات فغسّلته « 3 » .
الثاني عشر : لو ماتت امرأة بين رجال مسلمين - لا رحم لها فيهم ولا زوج - ونساء كافرات ، أمر بعض المسلمين بعض النسوة بالاغتسال « 4 » ، ثمَّ يعلَّمها تغسيل أهل الإسلام ، وتغسّلها ، لما قلناه في الرجل .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه سئل عن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ، ولا رجل مسلم من ذي قرابتها ، ومعها نصرانيّة ورجال مسلمون « 5 » ، قال : « تغتسل النصرانيّة ، ثمَّ تغسّلها » « 6 » .
هامش
« 1 » المغني 2 : 395 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 312 .
« 2 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 70 ، تحفة الفقهاء 2 : 241 ، بدائع الصنائع 1 : 305 ، شرح فتح القدير 2 : 76 ، المجموع 5 : 153 .
« 3 » التهذيب 1 : 444 الحديث 1437 ، الاستبصار 1 : 200 الحديث 704 ، الوسائل 2 : 717 الباب 25 من أبواب غسل الميّت الحديث 1 .
« 4 » ح وق : بالأغسال .
« 5 » هامش ح بزيادة : ليس بينها وبينهم قرابة ، كما في الوسائل .
« 6 » التهذيب 1 : 340 الحديث 997 ، الوسائل 2 : 704 الباب 19 من أبواب غسل الميّت الحديث 1 .