سألته عن امرأة ماتت مع رجال ، قال : « تلفّ « 1 » وتدفن ولا تغسّل » « 2 » .
ونحوه رواه عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام « 3 » .
وكذا روى في الصحيح عن أبي الصبّاح الكنانيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام « 4 » .
وقد روى المفضّل بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام : أنّهم يغسّلون بطن كفّيها ووجهها « 5 » .
وفي رواية زيد بن عليّ عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام قال : ييمّمونها « 6 » .
الخامس : قال الشيخ : الزوج أولى من الأقارب
والرحم المحرم كالأب ، والابن أولى من الرحم غير المحرم ، كابن العمّ ، وكذا الأمّ « 7 » أولى من بنت العمّ ، وبنت العمّ أولى من الأجانب « 8 » .
السادس : لو طلَّق الرجل امرأته ، فإن كان رجعيّا ثمَّ مات أحدهما ، ففي جواز تغسيل الآخر له نظر ، أمّا لو كان الطلاق بائنا فإنّه يحرم ذلك ، لوقوع البينونة حالة الحياة ،
هامش
« 1 » ك ، م ون : تكفّن .
« 2 » التهذيب 1 : 441 الحديث 1425 ، الاستبصار 1 : 201 الحديث 708 ، الوسائل 2 : 709 الباب 21 من أبواب غسل الميّت الحديث 3 .
« 3 » التهذيب 1 : 444 الحديث 1435 ، الاستبصار 1 : 204 الحديث 720 ، الوسائل 2 : 707 الباب 20 من أبواب غسل الميّت الحديث 9 .
« 4 » التهذيب 1 : 438 الحديث 1414 ، الاستبصار 1 : 197 الحديث 693 وص 201 الحديث 709 ، الوسائل 2 :
709 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 4 وص 716 الباب 24 الحديث 12 .
« 5 » الكافي 3 : 159 الحديث 13 ، الفقيه 1 : 95 الحديث 438 ، التهذيب 1 : 440 الحديث 1422 وص 442 الحديث 1429 ، الاستبصار 1 : 200 الحديث 705 ، الوسائل 2 : 709 الباب 22 من أبواب غسل الميّت الحديث 1 . كلمة : أنّهم ، غير موجودة في الجميع .
« 6 » التهذيب 1 : 443 الحديث 1433 ، الاستبصار 1 : 203 الحديث 718 ، الوسائل 2 : 710 الباب 22 من أبواب غسل الميّت الحديث 4 .
« 7 » ح ، ق وخا : العمّ .
« 8 » المبسوط 1 : 175 .