فروع :
الأوّل : للزوج أن يغسّل امرأته وإن كان هناك نساء مسلمات .
وبه قال أكثر علمائنا « 1 » ، وعطاء ، وجابر بن زيد « 2 » ، والشافعيّ « 3 » ، ومالك « 4 » ، وإسحاق ، وداود « 5 » .
وقال أبو حنيفة « 6 » ، والثوريّ « 7 » ، والأوزاعيّ : لا يجوز للرجل أن يغسّل زوجته « 8 » .
وبه قال الشيخ في التهذيب « 9 » . وعن « 10 » أحمد روايتان « 11 » .
لنا : ما رواه الجمهور أنّ عليّا عليه السلام غسّل فاطمة عليها السلام « 12 » واشتهر بين الصحابة ولم ينكر ، فكان إجماعا .
هامش
« 1 » منهم : الشيخ الصدوق في المقنع : 20 ، والسيّد المرتضى في شرح الرسالة نقله عنه في المعتبر 1 : 322 ، والشيخ الطوسيّ في الخلاف 1 : 283 والمبسوط 1 : 175 ، وابن إدريس في السرائر : 33 ، والمحقّق الحلَّيّ في الشرائع 1 : 37 .
« 2 » المغني 2 : 394 ، المجموع 5 : 149 .
« 3 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 127 ، المجموع 5 : 149 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 124 ، مغني المحتاج 1 : 335 ، المغني 2 : 394 ، حلية العلماء 2 : 331 .
« 4 » المدوّنة الكبرى 1 : 185 ، المغني 2 : 394 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 311 ، المجموع 5 : 150 .
« 5 » المغني 2 : 394 ، المجموع 5 : 150 ، نيل الأوطار 4 : 58 .
« 6 » بدائع الصنائع 1 : 304 ، شرح فتح القدير 2 : 76 ، المغني 2 : 394 ، المبسوط للسرخسيّ 2 : 71 ، حلية العلماء 2 : 331 ، المجموع 5 : 150 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 124 ، نيل الأوطار 4 : 59 .
« 7 » المغني 2 : 394 ، المجموع 5 : 150 ، نيل الأوطار 4 : 59 .
« 8 » المجموع 5 : 150 .
« 9 » التهذيب 1 : 440 .
« 10 » غ : وعند .
« 11 » المغني 2 : 394 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 311 ، حلية العلماء 2 : 331 ، الكافي لابن قدامة 1 : 329 ، الإنصاف 2 : 478 ، منار السبيل 1 : 165 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 124 ، نيل الأوطار 4 : 58 ، 59 .
« 12 » سنن البيهقيّ 3 : 396 ، المصنّف لعبد الرزّاق 3 : 410 الرقم 6122 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 79 الحديث 12 ، مسند الشافعيّ : 361 .