وعن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال لعائشة : « لو متّ قبلي لغسّلتك وكفّنتك » « 1 » .
والأصل في إضافة الفعل إليه أن يكون للمباشرة .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المرأة إذا ماتت : « يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها » « 2 » .
وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسّل امرأته ؟ قال : « نعم ، من وراء الثوب « 3 » » « 4 » .
وعن المفضّل « 5 » بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته ، من غسّل فاطمة عليها السلام ؟ فقال : « ذاك « 6 » أمير المؤمنين عليه السلام » « 7 » .
وفي الحسن عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسّل امرأته ؟ قال : « نعم ، إنّما يمنعها أهلها تعصّبا » « 8 » . ولأنّه أحد الزوجين فجاز أن يغسّل الآخر كالزوجة .
احتجّ المخالف بأنّ هذه الفرقة تبيح نكاح الأخت ، فوجب أن يحرم النظر إليها ، كما
هامش
« 1 » سنن ابن ماجة 1 : 470 الحديث 1465 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 74 الحديث 11 ، 12 و 13 ، سنن البيهقيّ 3 :
396 ، سبل السلام 2 : 98 الحديث 19 ، نيل الأوطار 4 : 58 الحديث 1 .
« 2 » التهذيب 1 : 437 الحديث 1410 ، الاستبصار 1 : 196 الحديث 689 ، الوسائل 2 : 714 الباب 24 من أبواب غسل الميّت الحديث 3 .
« 3 » ح وق : الثياب ، كما في التهذيب .
« 4 » التهذيب 1 : 438 الحديث 1411 ، الاستبصار 1 : 196 الحديث 690 ، الوسائل 2 : 714 الباب 24 من أبواب غسل الميّت الحديث 2 .
« 5 » ح : مفضّل ، كما في التهذيب والوسائل .
« 6 » توجد فقط في ح والمصادر .
« 7 » التهذيب 1 : 440 الحديث 1422 ، الاستبصار 1 : 199 الحديث 703 ، الوسائل 2 : 714 الباب 24 من أبواب غسل الميّت الحديث 6 .
« 8 » التهذيب 1 : 439 الحديث 1419 ، الاستبصار 1 : 199 الحديث 700 ، الوسائل 2 : 714 الباب 24 من أبواب غسل الميّت الحديث 4 .