عن كردين ، عن أبي عبد الله عليه السلام « 1 » .
الثامن عشر : لا يترك المصلوب على خشبة أكثر من ثلاثة أيّام ، وينزل بعد ذلك .
قال المفيد رحمه الله : فتوارى حينئذ جثّته « 2 » بالتراب « 3 » . وقال ابن بابويه : وغسّل ودفن « 4 » .
روي عن السكونيّ « 5 » ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : لا تقرّوا المصلوب بعد ثلاثة أيّام حتّى ينزل ويدفن » « 6 » .
التاسع عشر : من وجب قتله بغير الرجم والقود هل يؤمر بالاغتسال ويكون حكمه حكمها ؟
الأقرب أنّه ليس كذلك ، لعدم ورود النصّ بذلك ، والقياس باطل ، فيدخل تحت عموم الأمر بالتغسيل بعد الموت . وقد أطلق بعض الأصحاب ذلك « 7 » ، وعندي فيه نظر .
مسألة : ولو وجد بعض الميّت ، إمّا بأن أكله سبع ، أو احترق بالنار ، أو غير ذلك ، فإن كان فيه عظم وجب غسله بغير خلاف بين علمائنا ويكفّن ، وإن كان صدره صلَّي عليه وإلَّا فلا .
لنا : ما رواه الجمهور أنّ طائرا ألقى « 8 » يدا بمكَّة من وقعة الجمل فعرفت بالخاتم ،
هامش
« 1 » التهذيب 1 : 334 الحديث 978 ، 979 ، الوسائل 2 : 703 الباب 17 من أبواب غسل الميّت الحديث 1 .
« 2 » ح ، ق ، ص وخا : جسده .
« 3 » المقنعة : 13 .
« 4 » الفقيه 1 : 96 .
« 5 » ح : وروي عن السكونيّ ، غ وق : روى السكونيّ .
« 6 » الكافي 3 : 216 الحديث 3 ، التهذيب 1 : 335 الحديث 981 ، الوسائل 2 : 678 الباب 49 من أبواب غسل الميّت الحديث 1 .
« 7 » منهم : المحقّق الحلَّيّ في الشرائع 1 : 37 .
« 8 » أكثر النسخ : ألقت ، ن وق : لقّت ، ومقتضى السياق ما أثبتناه ، كما في المصادر .