الكفّار .
احتجّ الشافعيّ بأنّ أسماء بنت أبي بكر غسّلت ابنها عبد الله بن الزبير « 1 » .
والجواب : أنّه أخذ وصلب فهو مقتول في غير المعركة .
الثاني عشر : المقتول من أهل البغي يغسّل .
وبه قال الشافعيّ « 2 » ، ومالك « 3 » ، وأحمد « 4 » . وقال أبو حنيفة : لا يغسّل « 5 » .
لنا : عموم الأمر بالتغسيل . ولأنّه مسلم قتل بحقّ فأشبه الزاني والقاتل .
احتجّ أبو حنيفة بأنّهم جماعة لهم منعة وقوّة باينوا أهل الحقّ بدار وقتال ، فلا يغسّلون ، كالمشركين « 6 » .
والجواب : الفرق الإسلام « 7 » .
الثالث عشر : كلّ مقتول سوى من قتل في المعركة « 8 »
فإنّه يغسّل ويكفّن ، سواء قتل بمحدّد « 9 » أو لا ، ظلما قتل أو لا . وعليه فتوى علمائنا ، وبه قال الحسن البصريّ « 10 » ،
هامش
« 1 » المغني 2 : 402 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 332 ، سنن البيهقيّ 4 : 17 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 :
154 ، مغني المحتاج 1 : 350 .
« 2 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 135 ، حلية العلماء 2 : 361 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 154 .
« 3 » المجموع 5 : 267 .
« 4 » المغني 2 : 402 ، الكافي لابن قدامة 1 : 336 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 332 ، المجموع 5 : 267 .
« 5 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 53 ، بدائع الصنائع 1 : 304 ، شرح فتح القدير 2 : 109 ، المجموع 5 : 267 .
« 6 » بدائع الصنائع 1 : 304 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 154 ، شرح فتح القدير 2 : 109 .
« 7 » ح : بالإسلام .
« 8 » ح ، خا وق : بالمعركة .
« 9 » ح : بحديد .
« 10 » المغني 2 : 403 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 332 .