في نفاسها « 1 » . وصلَّى المسلمون على عليّ عليه السلام وهو شهيد « 2 » .
وروى عمّار الساباطيّ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسّل ؟ قال : « مثل ما تغسّل الطاهرة « 3 » ، وكذلك الحائض ، وكذلك الجنب ، إنّما يغسّل غسلا واحدا » « 4 » .
الخامس عشر : لو « 5 » وجد ميّت ولم يعلم أمسلم هو أم لا ، فإن كان عليه علامة الإسلام كالختان ، أو كان في دار الإسلام ، غسّل وصلَّي عليه وإلَّا فلا .
السادس عشر : لو وجد في المعركة قطعة فيها عظم ، كان حكمها حكم الجملة في التغسيل « 6 » .
السابع عشر : المقتول قودا أو مرجوما يؤمر بالاغتسال والتحنيط والتكفين ، ثمَّ يقتل ويصلَّى عليه ويدفن .
روى « 7 » ابن بابويه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : « المرجوم والمرجومة يغسّلان ويحنّطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ، ثمَّ يرجمان ويصلَّى عليهما ، والمقتصّ منه بمنزلة ذلك ، يغتسل ويتحنّط « 8 » ويلبس الكفن ، ثمَّ يقاد ويصلَّى عليه » « 9 » . ورواه الشيخ
هامش
« 1 » صحيح البخاريّ 2 : 111 ، صحيح مسلم 2 : 664 الحديث 964 ، سنن أبي داود 3 : 209 الحديث 3195 ، سنن النسائيّ 4 : 72 ، مسند أحمد 5 : 19 .
« 2 » سنن البيهقيّ 4 : 17 ، المصنّف لعبد الرزّاق 3 : 544 الرقم 6646 .
« 3 » ح ، ق وخا : الطاهر ، كما في التهذيب والوسائل .
« 4 » الفقيه 1 : 93 الحديث 425 ، الكافي 3 : 154 الحديث 2 ، التهذيب 1 : 432 الحديث 1382 ، الوسائل 2 :
721 الباب 31 من أبواب غسل الميّت الحديث 2 .
« 5 » ح وق : ولو .
« 6 » ح ، خا وق : الغسل .
« 7 » ح : وروى .
« 8 » ح ، م ، ن وك : ويحنّط .
« 9 » الفقيه 1 : 96 الحديث 443 ، الوسائل 2 : 703 الباب 17 من أبواب غسل الميّت الحديث 1 .