من الجسد وهو معه غسل الرأس أوّلا ثمَّ الجسد ويضع القطن فوق الرقبة ويضمّ إليه الرأس ويجعل معه في الكفن ، وكذلك إذا أنزله إلى قبره تناوله « 1 » مع الجسد وأدخله اللحد ووجّهه إلى القبلة .
مسألة : الحبلى إذا ماتت ولم يمت ولدها شقّ بطنها من جانبها الأيسر وأخرج الولد
وخيط الموضع وغسّلت وكفّنت بعد ذلك . وبه قال الشافعيّ « 2 » .
وقال أحمد : لا يشقّ بطنها بل تدخل القوابل أيديهنّ في فرجها ويخرجن الولد ، وإن لم تكن قوابل تركت الأمّ حتّى يموت الولد ثمَّ تغسّل وتكفّن وتدفن « 3 » .
لنا : أنّ إخراجه باليد لا يؤمن معه الجناية عليه وتلفه ، وتركه حتّى يموت إتلاف له ، وهما « 4 » محرّمان ، وإتلاف جزء من الميّت لإبقاء حياته أولى ، كما لو خرج بعضه حيّا ولم يمكن إخراجه إلَّا بالشقّ فإنّه يشقّ الموضع إجماعا .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرّك ، قال : « يشقّ عن الولد » « 5 » .
وعن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها أيشقّ بطنها ويخرج الولد ؟ قال : « نعم » « 6 » .
ومثله رواه وهب بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام « 7 » .
هامش
« 1 » ح وق : يتناوله .
« 2 » حلية العلماء 2 : 354 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 138 ، المجموع 5 : 301 ، المغني 2 : 414 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 414 .
« 3 » المغني 2 : 413 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 414 ، الكافي لابن قدامة 1 : 361 ، الإنصاف 2 : 556 .
« 4 » ق ، خا وح : فهما .
« 5 » التهذيب 1 : 343 الحديث 1004 ، الوسائل 2 : 674 الباب 46 من أبواب الاحتضار الحديث 6 .
« 6 » التهذيب 1 : 344 الحديث 1006 ، الوسائل 2 : 674 الباب 46 من أبواب الاحتضار الحديث 4 .
« 7 » التهذيب 1 : 344 الحديث 1008 ، الوسائل 2 : 673 الباب 46 من أبواب الاحتضار الحديث 3 .