الشهداء « 1 » . وبه قال الشافعيّ « 2 » . وقال أبو حنيفة « 3 » ، وأحمد : يغسّل « 4 » .
حجّة الشيخ أنّه يحتمل أنّه مات بسبب من أسباب القتال فيكون شهيدا ، ولأنّه مات في المعركة فأشبه ما لو وجد عليه أثره « 5 » .
حجّة أبي حنيفة أنّ الحكم معلَّق على من وجد فيه كلم « 6 » ، لقوله عليه السلام :
« ادفنوهم بكلومهم » « 7 » .
والأصل وجوب الغسل ، فلا يسقط بالاحتمال . وكلام أبي حنيفة عندي قويّ .
العاشر : كلّ قتيل في المعركة فإنّه يحكم له بالشهادة ، عمدا قتل أو خطأ ، بسلاح أو غير سلاح ، شوهد قاتله أو لم يشاهد « 8 » لعموم الأخبار . وكذا لو حمل عليه المشركون فتردّى في بئر ، أو سقط من مرتفع فمات ، أو سقط من فرسه ، أو رفسه « 9 » فرس ، أو غير ذلك من أسباب القتل .
قال الشيخ : ولو وجد غريق أو محترق في حال القتال ، حكم له بالشهادة ، وإن أخرج « 10 » بعد القتال وبقي ولو كانت ساعة ، أو أوصى ، أو « 11 » أكل وجب
هامش
« 1 » الخلاف 1 : 289 مسألة - 52 ، المبسوط 1 : 182 .
« 2 » حلية العلماء 2 : 359 ، المجموع 5 : 267 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 152 ، مغني المحتاج 1 : 350 .
« 3 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 51 ، بدائع الصنائع 1 : 323 ، حلية العلماء 2 : 359 ، المجموع 5 : 267 ، المغني 2 :
402 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 330 .
« 4 » المغني 2 : 402 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 330 .
« 5 » الخلاف 1 : 289 .
« 6 » المغني 2 : 402 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 330 ، الكافي لابن قدامة 1 : 336 ، الإنصاف 2 : 501 .
« 7 » سنن ابن ماجة 1 : 485 الحديث 1515 ، مسند أحمد 1 : 245 وج 5 : 431 ، سنن البيهقيّ 4 : 11 ، كنز العمّال 4 : 429 الحديث 11254 .
« 8 » ح : أم لم يشاهده ، ق : أو لم يشاهده .
« 9 » ف : يرفسه .
« 10 » ح ، ق وخا : خرج .
« 11 » ح ، خا وق : أم .