الرابع : نتف الإبط مكروه ، لما تقدّم ، خلافا للشافعيّ « 1 » . « 2 »
الخامس : لا يجوز حلق رأس الميّت ، سواء كان على رأسه جمّة أو لم يكن .
وقال إسحاق : إن لم يكن على رأسه جمّة حلق كالعانة وإلَّا فلا « 3 » .
لنا : ما تقدّم ، والقياس باطل ، والحكم في الأصل ممنوع .
السادس : لا يجوز ختن الميّت إذا لم يكن مختونا
بالإجماع ، وبما « 4 » تقدّم .
وروى الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميّت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلَّم ؟ قال : « لا يمسّ منه شيء ، اغسله وادفنه » « 5 » .
وذلك عامّ في جميع أجزائه .
السابع : لو جبر عظمه بعظم نجس كعظم الكلب مثلا ، فانجبر ثمَّ مات لم يزل ، سواء أمكنت إزالته من غير مثلة ، أو لم يمكن إلَّا بمثلة ، لأنّه قد صار جزءا منه ، ولو قيل بإزالته - إذا « 6 » أمكنت من غير مثلة - كان حسنا .
الثامن : لو كان على الميّت جبيرة نزعت وغسل ، لأنّها خارجة عنه فأشبهت الثوب ، سواء كان نزعها يؤدّي إلى مثلة به أو لا .
التاسع : لا يستحبّ ضفر شعر الميّتة .
وبه قال الأوزاعيّ « 7 » ، وأصحاب الرأي « 8 » .
هامش
« 1 » ح : للجمهور .
« 2 » المجموع 5 : 178 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 130 .
« 3 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 129 ، المجموع 5 : 178 ، حلية العلماء 2 : 336 ، في الجميع : أبو إسحاق ، مكان : إسحاق .
« 4 » خا ، ح وق : ولما .
« 5 » التهذيب 1 : 323 الحديث 942 ، الوسائل 2 : 694 الباب 11 من أبواب غسل الميّت الحديث 3 .
« 6 » ش ون : لو .
« 7 » المغني 2 : 351 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 326 .
« 8 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 72 ، بدائع الصنائع 1 : 308 ، المغني 2 : 351 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 326 ، الميزان الكبرى 1 : 202 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 94 ، عمدة القارئ 8 : 43 .