فروع :
الأوّل : حلق العانة عندنا مكروه .
وبه قال أبو حنيفة « 1 » ، ومالك « 2 » ، وابن سيرين « 3 » . وقال أحمد : يستحبّ حلقها « 4 » . وبه قال الشافعيّ « 5 » ، وإسحاق « 6 » .
لنا : ما تقدّم ، ولأنّ أخذها إنّما يكون بعد الإشراف على عورة الميّت ، وهو حرام .
احتجّ المخالف بأنّ سعد بن أبي وقّاص حلق عانة ميّت « 7 » .
والجواب : لا اعتداد « 8 » بفعل سعد .
الثاني : لا فرق بين أن يكون الأظفار طويلة أو قصيرة ، وبين أن يكون تحتها وسخ أو لا يكون ، في كراهية القصّ .
الثالث : لا فرق في المنع من حلق العانة بين أن تكون طويلة أو لا تكون ، عملا بمقتضى الأدلَّة السابقة .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتوفّى ، أتقلَّم أظافيره ، أو ينتف إبطاه « 9 » ، أو يحلق عانته إن طال به مرض ؟ فقال :
« لا » « 10 » .
هامش
« 1 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 59 ، بدائع الصنائع 1 : 301 ، حلية العلماء 2 : 336 ، المجموع 5 : 180 .
« 2 » حلية العلماء 2 : 336 ، المجموع 5 : 180 ، المغني 2 : 407 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 325 .
« 3 » المغني 2 : 407 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 325 .
« 4 » المغني 2 : 407 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 325 ، الكافي لابن قدامة 1 : 334 ، الإنصاف 2 : 494 .
« 5 » الأمّ 1 : 280 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 129 ، المجموع 5 : 179 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 130 ، حلية العلماء 2 : 336 .
« 6 » المغني 2 : 407 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 325 ، المجموع 5 : 180 .
« 7 » المغني 2 : 407 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 325 ، المحلَّى 5 : 177 .
« 8 » خا : لا اعتبار .
« 9 » في النسخ : إبطيه ، وما أثبتناه من المصدر .
« 10 » التهذيب 1 : 323 الحديث 943 ، الوسائل 2 : 694 الباب 11 من أبواب غسل الميّت الحديث 5 .