أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنته ، لجمعته وعيده » « 1 » .
وعن جابر ، عنه عليه السّلام أنّه كان يعتمّ ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة « 2 » .
وعن ابن عبّاس ، عنه عليه السّلام : كان يلبس في العيدين برد حبرة « 3 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : « فليغتسل وليتطيّب بما وجد » وقال * ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) * « 4 » قال : « العيدان والجمعة » « 5 » .
وفي الصّحيح عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : « لا بدّ من العمامة والبرد يوم الأضحى والفطر ، فأمّا الجمعة فإنّه يجزئ بغير عمامة وبرد » « 6 » .
وفي الموثّق عن عمّار الساباطيّ قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرّجل ينسى أن يغتسل يوم الجمعة « 7 » حتّى صلَّى ، قال : « إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصّلاة ، وإن مضى الوقف فقد جازت صلاته » « 8 » . وهذا يدلّ على شدة الاستحباب دون الإيجاب .
وفي الصّحيح عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : « وينبغي للإمام أن يلبس
هامش
« 1 » سنن أبي داود 1 : 282 الحديث 1078 ، سنن ابن ماجة 1 : 349 الحديث 1096 ، الموطَّأ 1 : 110 الحديث 17 ، سنن البيهقيّ 3 : 242 ، المغني 2 : 228 . بتفاوت .
« 2 » سنن البيهقيّ 3 : 280 ، نيل الأوطار 3 : 349 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 229 .
« 3 » المسند للشافعيّ : 74 ، سنن البيهقيّ 3 : 280 ، مجمع الزوائد 2 : 198 ، نيل الأوطار 3 : 349 الحديث 2 .
« 4 » الأعراف ( 7 ) : 31 .
« 5 » التهذيب 3 : 136 الحديث 297 ، الاستبصار 1 : 444 الحديث 1716 ، الوسائل 5 : 114 الباب 14 من أبواب صلاة العيد الحديث 1 .
« 6 » التهذيب 3 : 284 الحديث 845 ، الوسائل 5 : 111 الباب 11 من أبواب صلاة العيد الحديث 4 .
« 7 » غ ، م ون : العيد .
« 8 » التهذيب 1 : 112 الحديث 298 ، الاستبصار 1 : 103 الحديث 338 ، الوسائل 2 : 948 الباب 8 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث 1 .