مأثوما ، إلَّا أنّه يكون تاركا سنّة ومهملا فضيلة « 1 » .
وقال في الخلاف : ويستحبّ أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح « 2 » .
فروع :
الأوّل : لو نسي التكبير وركع لم يقضه بعد الرّكوع ، لعدم الدّليل على ذلك . وقال الشيخ في الخلاف : يقضيه بعد الصّلاة « 3 » . والقائلون بتقديم التكبير على القراءة « 4 » قال بعضهم : لو نسي وشرع في القراءة لم يعد إليه « 5 » . ذكره الشافعيّ في أحد قوليه « 6 » ، لأنّه سنّة فلم يعد إليه بعد الشروع في القراءة كالاستفتاح . وفي القول الآخر له : أنّه يعود إليه « 7 » . وهو قول مالك « 8 » ، وأبي ثور « 9 » ، لأنّه ذكره في محلَّه ، فيأتي به كما لو لم يشرع ، وهذا لا يتأتّى على قولنا إلَّا « 10 » على قول ابن الجنيد « 11 » وابن بابويه « 12 » القائلين بتقديم التكبير .
الثاني : إذا ذكر في أثناء القراءة ، فعند « 13 » القائلين بالتقديم أعاد التكبير ، ثمَّ ابتدأ
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 134 .
« 2 » الخلاف 1 : 264 مسألة - 11 .
« 3 » الخلاف 1 : 264 مسألة - 13 . نسب إلى الشيخ قضاء التكبيرات المنسيّة بعد الصلاة في المعتبر 2 : 315 ، والتحرير 1 : 46 ، والذكرى : 242 ، والجواهر 11 : 370 ، والحدائق 10 : 261 ، والموجود في الخلاف والمبسوط 1 : 171 : « إذا نسي التكبيرات حتّى ركع مضى في صلاته ولا شيء عليه » .
« 4 » يراجع : ص 24 ، مسألة : والتكبير متأخّر عن القراءة .
« 5 » المغني 2 : 238 ، الكافي لابن قدامة 1 : 310 ، الإنصاف 2 : 433 ، المجموع 5 : 21 .
« 6 » الأمّ 1 : 237 ، المجموع 5 : 18 ، مغني المحتاج 1 : 311 ، السراج الوهّاج : 95 ، المغني 2 : 238 .
« 7 » المجموع 5 : 18 ، مغني المحتاج 1 : 311 ، السراج الوهّاج : 96 ، المغني 2 : 238 .
« 8 » المدوّنة الكبرى 1 : 170 ، المجموع 5 : 21 ، المغني 2 : 238 .
« 9 » المغني 2 : 238 .
« 10 » ح وق : ولا .
« 11 » نقله عنه في المختلف : 111 .
« 12 » نقله عنه في المعتبر 2 : 313 .
« 13 » أكثر النسخ : عند .