بالقراءة « 1 » ، لأنّه قطعها متعمّدا تطويل « 2 » الكلام . ولأنّ محلَّه قبل القراءة فيستأنف القراءة ، لأنّه أتى بها فيما بعد . ولو ذكر بعد القراءة لم يعد القراءة ، وإن لم يذكره حتّى ركع ، سقط وجها واحدا .
الثالث : المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا لم يكبّر في حال ركوعه ، لأنّه فعل فات محلَّه .
وقال أبو حنيفة : يكبّر فيه ، لأنّه بمنزلة القيام لإدراك الرّكعة به « 3 » .
وينتقض ما ذكره بالاستفتاح وقراءة السورة والقنوت ، وإنّما أدرك الركعة بإدراكه ، لأنّه يدرك معظمها ولم يفته إلَّا القيام .
الرّابع : لو شكّ في عدد التكبيرات يبني « 4 » على اليقين .
الخامس : إذا قلنا بالتأخير فقدّم على القراءة ناسيا أعاد بعد القراءة ، لبقاء موضعها .
السادس : قال الشيخ في المبسوط : لو أدرك بعض التكبيرات مع الإمام أتمّ مع نفسه ، ولو خاف فوت الركوع والى بينها ، وإن خاف القنوت تركها وقضى بعد التسليم « 5 » .
السابع : قال ابن الجنيد : لو ترك التكبير عامدا أعاد الصلاة ، فإن قصد به الاستحباب فهو جيّد ، ثمَّ قال : إنّ الزيادة كالنقصان « 6 » .
مسألة : ويستحبّ أن يتنظَّف ويغتسل ويتطيّب ويلبس أفخر ثيابه ويتسوّك ويلبس العمامة شتاء وصيفا .
ذهب إليه كلّ من يحفظ عنه العلم .
روى الجمهور عن عائشة قالت : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : « ما على أحدكم
هامش
« 1 » المغني 2 : 238 ، المدوّنة الكبرى 1 : 170 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 120 ، بدائع الصنائع 1 : 278 ، المجموع 5 :
18 ، الإنصاف 2 : 433 ، مغني المحتاج 1 : 311 ، السراج الوهّاج : 96 .
« 2 » ح وق : بطويل .
« 3 » بدائع الصنائع 1 : 278 ، المغني 2 : 239 ، شرح فتح القدير 2 : 46 .
« 4 » غ : بنى .
« 5 » المبسوط 1 : 171 .
« 6 » نقله عنه في المعتبر 2 : 315 .