الفطر وبعدها « 1 » في الأضحى .
مسألة : إذا فاتت عمدا أو نسيانا أو جهلا لم يقض واجبا
ولا مندوبا ، سواء كانت فرضا أو نفلا . وقال « 2 » الشيخ في التهذيب : من فاتته صلاة العيد لم يجب عليه القضاء ، ويجوز له أن يصلَّي إن شاء ركعتين أو أربعا ، من غير أن يقصد بها القضاء « 3 » .
وقال أحمد : يقضيها أربعا بسلام واحد أو بسلامين « 4 » . وبه قال ابن مسعود ، وهو قول الثّوريّ « 5 » . وقال « 6 » أحمد : إذا صلَّى ركعتين فإن شاء أن يصلَّيهما على صفة صلاة العيد « 7 » فعل « 8 » ، وبه قال النخعيّ « 9 » ، ومالك « 10 » ، والشافعيّ « 11 » ، وأبو ثور « 12 » ، وابن المنذر « 13 » ، وإن صلَّاهما ركعتين كالنوافل جاز . وهو قول الأوزاعيّ « 14 » .
لنا : أنّ القضاء إنّما يجب بأمر مستأنف ولم يثبت .
هامش
« 1 » جميع النسخ : بعده ، والصواب ما أثبتناه .
« 2 » ح وق : قال .
« 3 » التهذيب 3 : 134 .
« 4 » المغني 2 : 244 ، الإنصاف 2 : 434 ، الكافي لابن قدامة 1 : 312 ، المجموع 5 : 29 ، بداية المجتهد 1 : 219 ، الميزان الكبرى 1 : 195 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبير 1 : 87 .
« 5 » المغني 2 : 244 ، المجموع 5 : 29 ، بداية المجتهد 1 : 219 .
« 6 » غ : قال .
« 7 » ح وق : العيدين .
« 8 » المغني 2 : 244 ، الكافي لابن قدامة 1 : 312 ، الإنصاف 2 : 433 ، المجموع 5 : 29 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 88 .
« 9 » المغني 2 : 244 .
« 10 » المدوّنة الكبرى 1 : 169 ، بداية المجتهد 1 : 219 ، المغني 2 : 244 ، المجموع 5 : 29 .
« 11 » الأمّ 1 : 240 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 121 ، المجموع 5 : 29 ، الميزان الكبرى 1 : 195 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 88 ، المغني 2 : 244 ، بداية المجتهد 1 : 219 .
« 12 » المغني 2 : 244 ، المجموع 5 : 29 ، بداية المجتهد 1 : 219 .
« 13 » المغني 2 : 244 .
« 14 » المغني 2 : 244 ، المجموع 5 : 29 .