والنخعيّ ، وحذيفة ، وابن عبّاس « 1 » . ولم يكرهه مالك « 2 » ، وأصحاب الرأي ، لعدم الدلالة على المنع « 3 » .
والجواب : ما رواه الجمهور عن معاوية بن قرّة « 4 » ، عن أبيه قال : كنّا ننهى أن نصفّ بين الأساطين على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وآله ونطرد عنها طردا « 5 » . ولما ذكرناه من قطعها للصفّ .
البحث السادس : في الأحكام
مسألة : يسقط « 6 » وجوب القراءة عن المأموم .
وهو مذهب علماء أهل البيت عليهم السلام ، وبه قال أبو حنيفة « 7 » ، والثوريّ « 8 » ، وسفيان بن عيينة « 9 » ،
هامش
« 1 » المغني 2 : 48 .
« 2 » المدّونة الكبرى 1 : 106 ، المغني 2 : 48 .
« 3 » المغني 2 : 48 .
« 4 » معاوية بن قرّة بن إياس بن هلال بن رئاب المزنيّ أبو إياس البصريّ ، روى عن أبيه ومعقل بن يسار وأبي أيّوب الأنصاريّ وعدّة ، وروى عنه ابنه إياس وثابت البنانيّ وشعبة وأبو عوانة وآخرون . مات سنة 113 ه .
تهذيب التهذيب 10 : 216 ، العبر 1 : 107 .
« 5 » سنن ابن ماجة 1 : 320 الحديث 1002 .
« 6 » ح وق : سقط .
« 7 » تحفة الفقهاء 1 : 128 ، بدائع الصنائع 1 : 110 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 55 ، عمدة القارئ 6 : 11 ، حلية العلماء 2 : 105 ، المحلَّى 3 : 238 ، المجموع 3 : 365 ، فتح العزيز بهامش المجموع 3 : 311 .
« 8 » المغني 1 : 636 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 12 ، المجموع 3 : 365 ، حلية العلماء 2 : 105 ، عمدة القارئ 6 : 11 .
« 9 » المغني 1 : 636 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 12 ، المجموع 3 : 365 .