تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
فصل : ويستحبّ الإكثار من الدّعاء يوم الجمعة فربّما وافق ساعة الإجابة ، فقد روي ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه ذكر يوم الجمعة فقال : « فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلَّي يسأل اللَّه إلَّا أعطاه إيّاه » « 1 » . وفي لفظ آخر : « وهو قائم يصلَّي » « 2 » . واختلف في تلك السّاعة ، قال الشّيخ : ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي النّاس في الصّفوف « 3 » ؛ لما رواه في الصّحيح ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : السّاعة الَّتي في يوم الجمعة الَّتي لا يدعو فيها مؤمن إلَّا استجيب له ، قال : « نعم ، إذا خرج الإمام » قلت : إنّ الإمام يعجّل ويؤخّر ، قال : « إذا زاغت الشّمس » « 4 » . وقال عبد اللَّه بن سلام وطاوس : هي آخر ساعة في يوم الجمعة « 5 » ، وهو مرويّ أيضا عندنا ، رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « السّاعة الَّتي يستجاب فيها الدّعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي النّاس في الصّفوف ، وساعة أُخرى من آخر النّهار إلى غروب الشّمس » « 6 » . وبالَّذي اختاره الشّيخ رواية عن الجمهور ، روى مسلم بإسناده إلى أبي موسى قال : سمعت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : « هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تُقضى
هامش
« 1 » صحيح البخاريّ 2 : 16 ، صحيح مسلم 2 : 583 الحديث 852 ، كنز العمّال 7 : 767 الحديث 21315 - 21316 ، المستدرك للحاكم 1 : 278 . « 2 » صحيح البخاريّ 2 : 16 ، صحيح مسلم 2 : 584 الحديث 852 ، سنن ابن ماجة 1 : 360 الحديث 1137 ، كنز العمّال 7 : 767 الحديث 21318 و 21320 . « 3 » الخلاف 1 : 244 مسألة - 31 . « 4 » التّهذيب 3 : 4 الحديث 8 ، الوسائل 5 : 46 الباب 30 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 2 . « 5 » المغني 2 : 208 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 208 . « 6 » التّهذيب 3 : 235 الحديث 619 ، الوسائل 5 : 45 الباب 30 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 1 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 474 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية