رواه مسلم « 1 » .
وليس في ذلك دلالة ؛ لجواز « 2 » أن يكون المراد بالانصراف هنا التّسليم ، فيكون النّهي راجعا إلى سبقه في أفعال الصّلاة لا في الانصراف بعدها .
مسألة : ويستحبّ له إذا فرغ من صلاته أن يرفع يديه فوق رأسه تبرّكا
ويؤيّده : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن صفوان بن مهران الجمّال قال : رأيت أبا عبد اللَّه عليه السّلام إذا صلَّى وفرغ من صلاته ، رفع يديه جميعا فوق رأسه « 3 » .
مسألة : ويجوز الدّعاء على الظَّالم عقيب الصّلاة
لأنّه موضع إجابة وربّما أفاد امتناعا من الظَّلم .
ويؤيّده : ما رواه الشّيخ ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا انحرفت عن صلاة مكتوبة فلا تنحرف إلَّا بانصراف لعن بني أُميّة » « 4 » . ولأنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وعليّا عليه السّلام دعوا على أقوام بأعيانهم في صلاتهم « 5 » ففي خارجها أولى .
مسألة : ويستحبّ له إذا أراد أن ينصرف ، الانصراف عن يمينه
« 6 » ، خلافا للجمهور « 7 » .
لنا : ما رووه ، عن عائشة أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كان يحبّ التّيمن في تنعّله وترجّله وطهوره وفي شأنه كلَّه « 8 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه ابن بابويه في الصّحيح ، عن محمّد بن مسلم ، عن
هامش
« 1 » صحيح مسلم 1 : 320 الحديث 426 .
« 2 » ح : إذ يجوز .
« 3 » التهذيب 2 : 106 الحديث 403 ، الوسائل 4 : 1030 الباب 14 من أبواب التعقيب الحديث 1 .
« 4 » التهذيب 2 : 109 الحديث 411 ، الوسائل 4 : 1038 الباب 19 من أبواب التعقيب الحديث 2 .
« 5 » صحيح البخاريّ 1 : 203 وج 2 : 32 ، سنن البيهقيّ 2 : 207 - 208 و 245 .
« 6 » ح : يمناه .
« 7 » المغني 1 : 635 .
« 8 » مسند أحمد 6 : 94 ، 147 و 202 ، فيض القدير 5 : 207 .