وقوعها « 1 » على « 2 » الوجوه المختلفة ، ونيّة التّعيين « 3 » غير كافية ، إذ الظَّهر مثلا يقع على النّافلة كظهر الصّبيّ والمعيد لها جماعة .
احتجّ المخالف بأنّ التّعيين « 4 » يغني عنها ، إذ الظَّهر لا يكون إلَّا فرضا « 5 » .
والجواب : قد بيّنّا وقوع الظَّهر على أشياء مختلفة ، وكلّ « 6 » ما أمكن أن يقع على أكثر من وجه واحد افتقر « 7 » اختصاصه بأحد الوجوه إلى النيّة .
مسألة : ولا بدّ من أن ينوي الأداء أو القضاء
لاشتراك المعيّنة بينهما ، فلا بدّ من التّخصيص ، خلافا لبعض النّاس « 8 » .
احتجّوا بأنّ نيّة الفرض تنصرف إلى الحاضرة « 9 » . وليس بشيء ؛ لأنّ الحضور لا يكفي عن النّيّة كما لم يكف عن نيّة الوجوب .
فروع :
الأوّل : لو نوى الأداء فبان أنّ وقت الصّلاة كان قد خرج ، فعلى ما اخترناه يلزمه الإعادة ، لأنّ الواجب عليه القضاء ولم ينوه فلا يقع فعله قضاء .
الثّاني : لو نوى القضاء لظنّه خروج الوقت ، ثمَّ بان الكذب
فعلى ما اخترناه يلزمه
هامش
« 1 » ح وق : وقوعه .
« 2 » ح وق : بأعلى .
« 3 » ح وق : التعيّن .
« 4 » ح وق : التعيّن .
« 5 » المغني 1 : 544 .
« 6 » م : فكلّ .
« 7 » ح وق : فيعيّن .
« 8 » المهذّب للشّيرازيّ 1 : 70 ، المغني 1 : 544 ، الكافي لابن قدامة 1 : 161 ، المجموع 3 : 279 ، منار السّبيل 1 :
79 .
« 9 » المغني 1 : 544 .