وابن سيرين ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، ومالك ، والثّوريّ ، والشّافعيّ ، وإسحاق « 1 » .
وقال أبو حنيفة : يجلس كيف شاء « 2 » .
لنا : ما رواه الجمهور ، عن أنس أنّه صلَّى متربّعا ، فلمّا ركع ثنّى رجليه « 3 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ ، عن حمران بن أعين ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : « كان أبي عليه السّلام إذا صلَّى جالسا تربّع فإذا ركع ثنّى رجليه » « 4 » . ولأنّ القيام يخالف القعود ، فينبغي أن يخالف هيئته في بدله هيئة غيره ، كمخالفة القيام غيره .
احتجّ بأنّ القيام سقط عنه فسقطت عنه هيئته « 5 » .
والجواب : السّقوط هناك للمشقّة والهيئة لا مشقّة فيها ، وليس هذا على الوجوب بالإجماع ، لعدم الدّليل على وجوبه .
وروى معاوية بن ميسرة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه سئل ، أيصلَّي الرجل وهو جالس متربّعا ومبسوط الرّجلين ؟ فقال : « لا بأس بذلك » « 6 » .
وروى ابن بابويه في كتابه ، عن الصّادق عليه السّلام قال في الصّلاة في المحمل : « صلّ متربّعا وممدود الرّجلين وكيف ما أمكنك » « 7 » .
العاشر : لو كان قيامه كهيئة الرّكوع فإن كان لحدب « 8 » أو كبر وجب أن يقوم
هامش
« 1 » المغني 1 : 812 .
« 2 » بدائع الصّنائع 1 : 106 ، المغني 1 : 812 .
« 3 » المغني 1 : 812 .
« 4 » التّهذيب 2 : 171 الحديث 679 ، الوسائل 4 : 703 الباب 11 من أبواب القيام الحديث 4 .
« 5 » المغنيّ 1 : 812 .
« 6 » الفقيه 1 : 238 الحديث 1050 ، التّهذيب 2 : 170 الحديث 678 ، الوسائل 4 : 703 الباب 11 من أبواب القيام الحديث 3 .
« 7 » الفقيه 1 : 238 الحديث 1051 .
« 8 » ن وح : لحدث .