احتجّ المخالف ، بأنّها زيادة لم تحفظ « 1 » عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله « 2 » .
والجواب : روايتنا أصحّ لأنّها مشتملة على الإثبات .
الرّابع : يجب أن يأتي بالتّسبيح الواجب حالة « 3 » الرّكوع
فلو اشتغل فيه وهو آخذ في الرّكوع ، أو اشتغل بالرّفع وهو مسبّح لم يجزئ ؛ لأنّ الواجب التّسبيح فيه ، ولا يتحقّق إلَّا بما قلناه .
الخامس : أكمل التّسبيح سبع ، وأقلّ منه خمس ، وأقلّ منه ثلاث
وقال الشّافعيّ :
أكمله خمس « 4 » ، وبعض أصحابه ثلاث « 5 » .
لنا : أنّه زيادة في التّسبيح ، ويؤيّده : ما تقدّم في حديث هشام بن سالم « 6 » ، ويجوز الزّيادة عليها .
روى الشّيخ ، عن حمزة بن حمران والحسن بن زياد قالا : دخلنا على أبي عبد اللَّه عليه السّلام وعنده قوم يصلَّي بهم العصر وقد كنّا صلَّينا فعدّدنا له في ركوعه سبحان ربّي العظيم أربعا أو ثلاثا وثلاثين مرّة ، وقال أحدهما في حديثه : وبحمده في الرّكوع والسّجود « 7 » .
وعن أبان بن تغلب قال : دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السّلام وهو يصلَّي فعدّدت
هامش
« 1 » ح : نحفظه .
« 2 » المغني 1 : 579 .
« 3 » ح وق : حال .
« 4 » المجموع 3 : 412 ، المبسوط للسّرخسيّ 1 : 22 .
« 5 » المجموع 3 : 412 .
« 6 » التّهذيب 2 : 76 الحديث 282 ، الاستبصار 1 : 322 الحديث 1204 ، الوسائل 4 : 923 الباب 4 من أبواب الرّكوع الحديث 1 .
« 7 » التّهذيب 2 : 300 الحديث 1210 ، الاستبصار 1 : 325 الحديث 1214 ، الوسائل 4 : 927 الباب 6 من أبواب الرّكوع الحديث 2 .