محمّد بن الفرج تُعلمه أنّ أفضل ما يقرأ في الفرائض إنّا أنزلناه وقل هو اللَّه أحد ، وأنّ صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر ، فقال عليه السّلام : « لا يضيقنّ صدرك بهما فإنّ الفضل واللَّه فيهما » « 1 » . وهذه الأخبار تدلّ على عدم تعيين شيء واجب في هذا الباب بل أيّ سورة قرأها جاز عدا ما استثناه « 2 » .
فروع :
الأوّل : يستحبّ أن يقرأ في ظهري الجمعة بالجمعة والمنافقون وكذا في الجمعة
وسيأتي البحث فيه « 3 » .
الثّاني : قال الشّيخ : يستحبّ أن يقرأ ليلة الجمعة في المغرب والعشاء الآخرة الجمعة والأعلى ، وفي غداة يوم الجمعة وقل هو اللَّه « 4 » ، قال في المبسوط : وروي المنافقون « 5 » .
وروى حريز وربعيّ رفعاه إلى أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « يستحبّ أن يقرأ في عتمة « 6 » الجمعة سورة « 7 » الجمعة والمنافقون ، وفي الصّبح مثل ذلك ، وفي الجمعة مثل ذلك ، وفي صلاة العصر مثل ذلك » « 8 » .
وفي رواية أبي الصّباح الكنانيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « إذا كان ليلة الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الجمعة وقل هو اللَّه أحد ، وفي العشاء الآخرة بالجمعة
هامش
« 1 » التّهذيب 2 : 290 الحديث 1163 ، الوسائل 4 : 760 الباب 23 من أبواب القراءة الحديث 1 .
« 2 » كذا في أكثر النسخ ، ولعلّ المراد : عدا ما استثنى الشارع ، نعم يمكن أن يكون ما في نسخة غ : ما استثنيناه .
« 3 » م بزيادة : إنشاء اللَّه .
« 4 » النّهاية : 78 ، المبسوط 1 : 108 .
« 5 » المبسوط 1 : 108 .
« 6 » م : ليلة .
« 7 » غ ، م ، ح وق : بسورة .
« 8 » التّهذيب 3 : 7 الحديث 18 ، الوسائل 4 : 789 الباب 49 من أبواب القراءة الحديث 3 .