وفي الموثق ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : دعا أبي بخمرة فأبطأت عليه ، فأخذ كفا من حصى فجعله على البساط ، ثمَّ سجد « 1 » .
وأما ما ذكره الشيخ من الاشتراط فيدل عليه ما رواه علي بن الريان ، قال : كتب بعض أصحابنا بيد إبراهيم بن عقبة إليه يعني أبا جعفر عليه السلام يسأله عن الصلاة على الخمرة المدنية ؟ فكتب : « صل فيها ما كان [ معمولا ] « 2 » بخيوطة ولا تصل على ما كان معمولا بسيورة » « 3 » .
الخامس :
يجوز الوقوف على ما لا يجوز السجود عليه ، كالصوف ، والشعر ، والثياب كلها إذا كان موضع الجبهة مما يجوز السجود عليه عملا بالأصل ، ولأن النبي صلى الله عليه وآله سجد على الخمرة « 4 » .
ومن طريق الخاصة : ما رواه الشيخ في الحسن ، عن الفضيل بن يسار ، وبريد بن معاوية ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : « لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر ، والصوف إذا كان يسجد على الأرض ، وإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه » « 5 » .
لا يقال : يعارض ذلك ما رواه الشيخ ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أنه قال : « لا يسجد الرجل على شيء ليس عليه سائر جسده » « 6 » .
هامش
« 1 » التهذيب 2 : 305 حديث 1235 ، الوسائل 3 : 594 الباب 2 من أبواب ما يسجد عليه ، حديث 3 .
« 2 » أضفناه من المصدر .
« 3 » التهذيب 2 : 306 حديث 1238 ، الوسائل 3 : 603 ، الباب 11 من أبواب ما يسجد عليه ، حديث 2 .
« 4 » مسند أحمد 6 : 111 .
« 5 » التهذيب 2 : 305 حديث 1236 ، الاستبصار 1 : 335 حديث 1260 ، الوسائل 3 : 592 الباب 1 من أبواب ما يسجد عليه ، حديث 5 .
« 6 » التهذيب 2 : 305 حديث 1233 ، الاستبصار 1 : 335 حديث 1261 ، الوسائل 3 : 602 الباب 8 من أبواب مكان المصلي ، حديث 3 .