النبي صلى الله عليه وآله سجد على الخمرة « 1 » ، وهي معمولة من سعف النخل .
ويؤيده : ما رواه الشيخ ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، قال : قلت للرضا عليه السلام : الرجل يصلي على سرير ما ساج ويسجد على الساج ؟ قال : « نعم » « 2 » .
وفي الحسن ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ذكر ان رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام وسأله عن السجود على البوريا والخصفة والنبات ؟
قال : « نعم » « 3 » .
وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « لا بأس بالصلاة على البوريا ، والخصفة ، وكل نبات إلا الثمرة » « 4 » ولأن الأصل الأرض ، فجاز السجود عليه كأصله .
فروع
الأول :
السجود على الأرض أفضل من السجود على النبات ، لأن الخضوع هناك أتم .
ويؤيده : ما رواه الشيخ ، عن إسحاق بن الفضل « 5 » انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السجود على الحصر والبواري ؟ فقال : « لا بأس ، وأن يسجد على الأرض
هامش
« 1 » مسند أحمد 6 : 111 .
« 2 » التهذيب 2 : 310 حديث 1259 ، الوسائل 3 : 607 الباب 15 من أبواب ما يسجد عليه ، حديث 3 .
« 3 » التهذيب 2 : 311 حديث 1261 ، الوسائل 3 : 593 الباب 1 من أبواب ما يسجد عليه ، حديث 10 .
« 4 » التهذيب 2 : 311 حديث 1262 ، الوسائل 3 : 593 الباب 1 من أبواب ما يسجد عليه ، حديث 9 .
« 5 » إسحاق بن الفضل بن يعقوب بن سعيد بن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب ، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر ( ع ) وقال : روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله ، وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة في ترجمة الحسن بن محمد بن الفضل ، وقال : كذلك إسحاق ويعقوب وإسماعيل .
رجال الطوسي : 105 ، رجال العلامة : 43 .