بأس بالصلاة فيها ، فأما مرابض الخيل والبغال فلا » « 1 » وهذا يدل على اشتراك مرابض الغنم وأعطان الإبل في الحكم ، وقد ثبت تحريم الصلاة في الأعطان ، فكذا في المرابض .
والجواب : أما أولا : فالرواية ضعيفة السند ، فإن سماعة واقفي ورواها عنه زرعة وهو واقفي .
وأما ثانيا : فلأن سماعة لم يسندها إلى إمام .
وأما ثالثا : فلأنا نمنع تحريم الصلاة في المعان ، وقد سلف « 2 » .
وأما رابعا : فلا نسلم الاشتراك لو ثبت التحريم هناك .
السابع :
يكره الصلاة في مرابط الخيل ، والبغال ، والحمير سواء كانت وحشية ، أو إنسية . وقال أبو الصلاح : لا يجوز « 3 » . والشيخ في بعض كتبه يذهب إلى وجوب الاحتراز عن أبوالها وأرواثها ، فيلزمه المنع من الصلاة فيها « 4 » .
لنا : ما تقدم من بيان طهارة أبوالها وأرواثها « 5 » ، فيبقي المقتضي سالما عن المعارض .
احتج أبو الصلاح برواية سماعة . والجواب قد تقدم .
الثامن :
يكره الصلاة في بيت فيه كلب ، لما رواه ابن بابويه ، عن الصادق عليه السلام قال : « لا تصل في دار فيها كلب إلا أن يكون كلب الصيد وأغلقت دونه بابا فلا بأس ، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ، ولا بيتا فيه تماثيل ، ولا بيتا فيه بول مجموع في آنية » « 6 » .
هامش
« 1 » التهذيب 2 : 220 حديث 867 ، الاستبصار 1 : 395 حديث 1506 ، الوسائل 3 : 443 الباب 17 من أبواب مكان المصلي ، حديث 4 .
« 2 » راجع ص 321 .
« 3 » الكافي في الفقه : 141 .
« 4 » النهاية : 151 .
« 5 » تقدم في الجزء الثالث ص 172 .
« 6 » الفقيه 1 : 159 حديث 744 ، الوسائل 3 : 465 الباب 33 من أبواب مكان المصلي ، حديث 4 .