الهواء هنا لا يتبع ما حديث بعده .
السادس :
لا بأس بالصلاة في مرابض الغنم وليس مكروها ، ذهب إليه أكثر علمائنا « 1 » . وهو قول ابن عمر « 2 » ، وجابر بن سمرة « 3 » ، والحسن ، ومالك ، وإسحاق وأبي ثور « 4 » ، والشافعي « 5 » ، وأبي حنيفة « 6 » ، وأحمد « 7 » .
وقال أبو الصلاح : لا تجوز الصلاة فيها « 8 » .
لنا : ما رواه الجمهور ، عن أسيد بن حضير ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال :
( صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل ) « 9 » .
ومن طريق الخاصة : ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصلاة في مرابض الغنم ؟ فقال : « صل فيها » « 10 » .
وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا بأس بالصلاة في مرابض الغنم » « 11 » .
احتج أبو الصلاح بما رواه الشيخ في الموثق ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم ؟ فقال : « إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا
هامش
« 1 » منهم الطوسي في المبسوط 1 : 86 .
« 2 » المغني 1 : 753 ، سنن ابن ماجة 1 : 166 ، سنن الترمذي 2 : 181 ، نيل الأوطار 2 : 140 .
« 3 » المغني 1 : 753 ، المجموع 3 : 160 ، نيل الأوطار 2 : 140 .
« 4 » المغني 1 : 753 .
« 5 » المهذب للشيرازي 1 : 63 ، المجموع 3 : 161 ، المغني 1 : 753 .
« 6 » المبسوط للسرخسي 1 : 207 ، بدائع الصنائع 1 : 115 ، المغني 1 : 753 .
« 7 » المغني 1 : 753 ، سنن الترمذي 2 : 181 .
« 8 » الكافي في الفقه : 141 .
« 9 » كنز العمال 7 : 342 حديث 19175 ، مجمع الزوائد 2 : 26 - 27 ، نيل الأوطار 2 : 140 .
« 10 » الفقيه 1 : 157 حديث 729 ، الوسائل 3 : 443 الباب 17 من أبواب مكان المصلي ، حديث 2 .
« 11 » التهذيب 2 : 220 حديث 868 ، الاستبصار 1 : 395 حديث 1507 ، الوسائل 3 : 443 الباب 17 من أبواب مكان المصلي ، حديث 1 .