المبسوط : لا يجوز « 1 » ، وقال في الخلاف : يكون قد خالف السّنّة « 2 » .
وقال أبو حنيفة : يكره ما زاد على الأربع « 3 » .
وقال الشّافعيّ : يجوز ما أراد ، لكن لا يزيد في التّشهّد على تشهّدين ، ويكون بين التّشهّدين ركعتان ، حتّى لو أراد أن يصلَّي ثمان ركعات ويتشهّد بعد الرّابعة والثّامنة لم يجز ، بل إمّا بتشهّد واحد في الأخير ، أو بتشهّد عقيب السّادسة والثّامنة ، ولو صلَّى عشرا بتشهّدين ، تشهّد الأوّل بعد الثّامنة ، والآخر بعد العاشرة وسلَّم وهكذا « 4 » .
لنا : انّها عبادة شرعيّة متلقّاة عن الشّرع ، والَّذي ثبت فعله من النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، انّه كان يصلَّي مثنى مثنى « 5 » ، فيجب اتّباعه فيه .
الثّاني : هل يجوز أن يقتصر على الواحدة فيما عدا الوتر ؟
قال في الخلاف بعدمه « 6 » . وبه قال أحمد في إحدى الرّوايتين « 7 » ، وبه قال أبو حنيفة « 8 » . وفي الأخرى :
يجوز « 9 » . وبه قال الشّافعيّ « 10 » .
هامش
« 1 » المبسوط 1 : 71 .
« 2 » الخلاف 1 : 200 مسألة : 267 .
« 3 » بدائع الصّنائع 1 : 295 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 67 ، شرح فتح القدير 1 : 389 ، المجموع 4 : 56 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 274 ، فتح الباري 3 : 38 .
« 4 » المجموع 4 : 50 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 274 .
« 5 » صحيح البخاريّ 2 : 31 ، صحيح مسلم 1 : 519 حديث 157 ، سنن ابن ماجة 1 : 371 حديث 1174 وص 372 حديث 1177 ، سنن التّرمذيّ 2 : 325 حديث 461 ، الموطَّأ 1 : 121 حديث 11 و 122 حديث 12 و 123 حديث 13 ، مسند أحمد 2 : 31 ، 45 .
« 6 » الخلاف 1 : 200 مسألة 267 .
« 7 » المغني 1 : 797 ، الإنصاف 2 : 192 .
« 8 » بدائع الصّنائع 1 : 293 ، عمدة القارئ 7 : 4 ، المجموع 4 : 56 .
« 9 » المغني 1 : 797 ، الإنصاف 2 : 192 ، منار السّبيل 1 : 112 .
« 10 » المهذّب للشّيرازيّ 1 : 85 ، المجموع 4 : 50 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 270 ، مغني المحتاج 1 : 227 ، السّراج الوهّاج : 65 .