عليه السلام عن المرأة تصلي في درع وخمار ؟ فقال : « تكون عليها ملحفة تضمها عليها » « 1 » .
وعن ابن أبي يعفور ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « تصلي المرأة في ثلاثة أثواب : إزار ودرع وخمار » « 2 » .
الخامس :
لا نعرف خلافا في استحباب الإزار وانه ليس بواجب . روى الجمهور ، عن أم سلمة أنها قالت : يا رسول الله أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار ؟
فقال : « نعم ، إذا كان سابغا تغطي ظهور قدميها ) « 3 » .
ومن طريق الخاصة : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة » « 4 » .
وما رواه ابن بابويه ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
« صلت فاطمة صلوات الله عليها في درع وخمارها على رأسها ، ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها » « 5 » .
السادس :
روى الشيخ في الموثق ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام ، قال : « لا تصلي المرأة عطلا » « 6 » .
مسألة : وتجتزي الأمة والصبية بستر الجسد
ولا يجب عليهما ستر الرأس . وأجمع علماء الأمصار على ذلك إلا الحسن البصري ، فإنه أوجب الخمار للأمة إذا تزوجت أو اتخذها
هامش
« 1 » التهذيب 2 : 218 حديث 860 ، الاستبصار 1 : 390 حديث 1484 ، الوسائل 3 : 295 الباب 28 من أبواب لباس المصلي ، حديث 11 .
« 2 » التهذيب 2 : 217 حديث 856 ، الاستبصار 1 : 389 حديث 1480 ، الوسائل 3 : 295 الباب 28 من أبواب لباس المصلي ، حديث 8 .
« 3 » سنن أبي داود 1 : 173 حديث 640 ، الموطأ 1 : 142 حديث 36 ، مستدرك الحاكم 1 : 250 .
« 4 » التهذيب 2 : 217 حديث 855 ، الوسائل 3 : 294 الباب 28 من أبواب لباس المصلي ، حديث 7 .
« 5 » الفقيه 1 : 167 حديث 785 : الوسائل 3 : 293 الباب 28 من أبواب لباس المصلي ، حديث 1 .
« 6 » التهذيب 2 : 371 حديث 1543 ، الوسائل 3 : 335 الباب 58 من أبواب لباس المصلي ، حديث 1 .