والجواب : انه خرج عنه الكفان كما خرج عنه الوجه للاشتراك في الحاجة .
الثالث :
قال الشيخ : لا يجب عليها ستر ظهر القدمين « 1 » . وبه قال أبو حنيفة . « 2 » وقال الشافعي « 3 » ، ومالك « 4 » ، وأحمد : يجب سترهما « 5 » .
لنا : انهما يظهران غالبا فأشبها الكفين والوجه . ولأن ظهورهما ليس بفاحش ، فكانا أولى بالترخص من الوجه .
ويؤيده : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد ؟ فقال : « إذا كان كثيفا فلا بأس ، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا ، يعني إذا كان ستيرا » « 6 » .
وجه الاستدلال انه عليه السلام اجتزأ في حق المرأة بالدرع والمقنعة ، والدرع :
القميص ، قاله صاحب الصحاح . وليس القميص غالبا ساترا لظهر القدمين « 7 » .
احتجوا بقوله عليه السلام : ( المرأة عورة ) .
والجواب : التخصيص ، كما تقدم .
الرابع :
يستحب لها أن تستر سائر جسدها بثلاثة أثواب : درع ، وقناع ، وإزار .
ذهب إليه العلماء كافة . لأنه زيادة في الستر .
ويؤيده : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد الله
هامش
« 1 » المبسوط 1 : 87 .
« 2 » الهداية للمرغيناني 1 : 43 ، شرح فتح القدير 1 : 225 - 226 ، المغني 1 : 672 ، بداية المجتهد 1 : 115 .
« 3 » المجموع 3 : 169 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 83 ، مغني المحتاج 1 : 185 ، المغني 1 : 672 .
« 4 » بداية المجتهد 1 : 115 ، مقدمات ابن رشد 1 : 133 ، المجموع 3 : 169 .
« 5 » المغني 1 : 672 ، الكافي لابن قدامة 1 : 141 ، الإنصاف 1 : 453 ، المجموع 3 : 169 ، منار السبيل 1 :
74 .
« 6 » التهذيب 2 : 217 حديث 855 ، الوسائل 3 : 281 الباب 21 من أبواب لباس المصلي ، حديث 1 .
« 7 » الصحاح 3 : 1206 .