حنيفة « 1 » .
وقال الشافعي : انها من العورة « 2 » .
لنا : رواية أبي أيوب من قوله عليه السلام : ( أسفل السرة من العورة ) « 3 » وهو يدل على أنها ليست عورة .
وما رواه الجمهور ، عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان يقبل سرة الحسين عليه السلام . وقبل أبو هريرة سرة الحسن عليه السلام « 4 » ، ولو كانت من العورة لما وقع ذلك .
مسألة : وجسد المرأة البالغة الحرة عورة ، بلا خلاف بين كل من يحفظ عنه العلم . لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( المرأة عورة ) « 5 » رواه الجمهور ، وقال الترمذي :
أنه حديث حسن .
ومن طريق الخاصة : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما تصلي فيه المرأة ؟ قال : « درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلل بها » « 6 » . ولأن النظر إلى كل جزء منها متعلق الشهوة فأشبه العورة .
هامش
« 1 » الهداية للمرغيناني 1 : 43 ، شرح فتح القدير 1 : 224 ، المغني 1 : 652 ، المجموع 3 : 169 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 85 .
« 2 » المجموع 3 : 168 .
« 3 » سنن الدارقطني 1 : 231 حديث 5 .
« 4 » مسند أحمد 255 ، 493 ، سنن البيهقي 2 : 232 ، نيل الأوطار 2 : 53 حديث 2 .
« 5 » سنن الترمذي 3 : 476 حديث 1173 .
« 6 » التهذيب 2 : 217 حديث 853 ، الاستبصار 1 : 388 حديث 1478 ، الوسائل 3 : 295 الباب 28 من أبواب لباس المصلي ، حديث 9 .