في أوقات النهي . وهو قول أكثر الجمهور « 1 » .
وقال أبو حنيفة : لا يعاد الفجر ولا العصر ولا المغرب « 2 » . وسيأتي البحث في ذلك .
العاشر :
أكثر أهل العلم على أن الأوقات المكروهة هي الخمسة « 3 » التي عددناها أولا « 4 » .
وقال ابن المنذر : إنما يكره في ثلاثة أوقات لحديث عقبة بن عامر « 5 » خصص الأوقات بالكراهية فيها ويبقى الباقي على الأصل .
والجواب : ان الأحاديث التي ذكرناها من طرقهم وطرقنا دالة على كراهية الصلاة في الوقتين الآخرين والتخصيص بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه .
الحادي عشر : لا بأس بصلاة ركعتي الفجر بعد الفجر قضاء
عند السيد المرتضى « 6 » ، وأكثر الجمهور « 7 » ، وأداء عندنا على ما بينا الخلاف في ذلك « 8 » .
وقال مالك « 9 » وأصحاب الرأي : لا يجوز « 10 » لأنه قضاء النافلة في وقت النهي .
هامش
« 1 » ميزان الكبرى 1 : 174 ، المهذب للشيرازي 1 : 95 ، المغني 1 : 786 ، الكافي لابن قدامة 1 : 158 ، المجموع 4 : 225 ، الإنصاف 2 : 205 .
« 2 » المغني 1 : 786 ، المجموع 4 : 225 ، ميزان الكبرى 1 : 174 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 837 .
« 3 » المبسوط للسرخسي 1 : 150 ، المهذب للشيرازي 1 : 92 ، المجموع 4 : 164 ، المغني 1 : 783 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 829 ، الإنصاف 2 : 201 ، الهداية للمرغيناني 1 : 40 .
« 4 » راجع ص 139 .
« 5 » المغني 1 : 790 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 831 .
« 6 » الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 194 .
« 7 » المغني 1 : 793 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 841 ، المهذب للشيرازي 1 : 93 ، الإنصاف 2 : 209 ، المجموع 4 : 42 .
« 8 » تقدم في ص 102 .
« 9 » بداية المجتهد 1 : 207 ، المدونة الكبرى 1 : 126 .
« 10 » المبسوط للسرخسي 1 : 161 ، بدائع الصنائع 1 : 287 ، الهداية للمرغيناني 1 : 71 ، شرح فتح القدير 1 : 416 ، المجموع 4 : 43 ، المغني 1 : 794 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 841 .