بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم ، وصلاة الكسوف ، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت ، والجنازة » « 1 » .
وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « خمس صلوات تصليهن في كل وقت : صلاة الكسوف ، والصلاة على الميت ، وصلاة الإحرام والصلاة التي تفوت ، وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس ، وبعد العصر إلى الليل » « 2 » ولأن ركعتي الطواف تابعة له فإذا أبيح المتبوع أبيح التابع .
احتجا بعموم النهي « 3 » .
والجواب : حديثنا أخص فيعمل به . ولأن حديثهم مخصوص بالفوائت وحديثنا غير مخصوص فيكون أولى .
السابع : يصلي على الجنازة بعد الصبح
إلى أن تطلع الشمس وبعد العصر إلى الغروب . وهو مذهب علماء الإسلام .
وأما الصلاة عليها في الأوقات الثلاثة الباقية فإنه يجوز عند علمائنا أجمع وهو مذهب الشافعي « 4 » ، وأحمد في إحدى الروايتين « 5 » .
وفي الأخرى : لا يجوز « 6 » ، وهو قول أصحاب الرأي « 7 » .
هامش
« 1 » التهذيب 2 : 172 حديث 683 ، الوسائل 3 : 175 الباب 39 من أبواب المواقيت ، حديث 4 .
« 2 » التهذيب 2 : 171 حديث 682 ، الوسائل 3 : 175 الباب 39 من أبواب المواقيت ، حديث 5 .
« 3 » المغني 1 : 785 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 836 ، المجموع 4 : 172 .
« 4 » المهذب للشيرازي 1 : 92 ، المجموع 4 : 168 ، بداية المجتهد 1 : 103 ، المغني 1 : 785 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 835 .
« 5 » المغني 1 : 785 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 835 ، الكافي لابن قدامة 1 : 159 ، الإنصاف 2 : 206 .
« 6 » المغني 1 : 785 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 835 ، الكافي لابن قدامة 1 : 159 ، المجموع 4 : 172 ، الإنصاف 2 : 206 .
« 7 » المبسوط للسرخسي 1 : 152 ، الهداية للمرغيناني 1 : 40 ، شرح فتح القدير 1 : 204 ، المجموع 4 : 172 .