* ( « وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إنَّ الله كانَ بِكُمْ رَحِيما » ) * « 1 » فضحك رسول الله صلَّى الله عليه وآله ولم يقل شيئا [ 1 ] . فسكوته صلَّى الله عليه وآله يدلّ على الرّضا .
وأمّا وجوب التّسخين فلأنّ الواجب استعمال الماء مع التّمكَّن ، وهو حاصل مع التّسخين ، وما لا يتمّ الواجب إلَّا به وكان مقدورا فهو واجب .
الثّالث : لو خاف الشّين باستعمال الماء جاز له التّيمّم .
قاله علماؤنا .
وقال الشّافعيّ : ليس له التّيمّم « 3 » .
لنا : قوله عليه السّلام : ( لا ضرر ولا إضرار ) « 4 » وقوله تعالى * ( « يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسر » ) * « 5 » .
مسألة : لو أمكن الجريح غسل بعض جسده أو بعض أعضائه في الوضوء جاز له التّيمّم .
قال الشّيخ في الخلاف : ولا يغسل الأعضاء الصّحيحة أصلا فإن غسلها ، ثمَّ تيمّم كان أحوط « 6 » . وقال أبو حنيفة ومالك : إن كان أكثر بدنه أو أكثر أعضائه صحيحا غسله ولا تيمّم عليه ، وإن كان أكثره جريحا تيمّم ولا غسل عليه « 7 » « 8 » . وقال الشّافعيّ وأحمد : يجب عليه غسل ما أمكنه وتيمّم للباقي « 9 » « 10 » .
هامش
[ 1 ] سنن أبي داود 1 : 92 حديث 334 ، مستدرك الحاكم 1 : 177 ، مسند أحمد 4 : 203 ، سنن البيهقي 1 :
225 . في الجميع : احتملت في ليلة باردة .
« 1 » النّساء : 29 .
« 3 » المجموع 2 : 286 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 273 - 274 ، السّراج الوهّاج : 26 .
« 4 » تقدّم في ص 15 .
« 5 » البقرة : 185 .
« 6 » الخلاف 1 : 38 مسألة 105 .
« 7 » المبسوط للسّرخسي 1 : 122 ، بدائع الصّنائع 1 : 51 ، المغني 1 : 295 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 :
277 ، التّفسير الكبير 11 : 166 - 167 .
« 8 » المدوّنة الكبرى 1 : 45 ، المغني 1 : 295 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 277 .
« 9 » المهذّب للشّيرازي 1 : 35 - 36 ، المجموع 2 : 287 ، المغني 1 : 295 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 277 .
« 10 » المغني 1 : 295 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 277 ، الكافي لابن قدامة 1 : 86 ، الإنصاف 1 : 271 .