وبأنّ لفظة « إن » للإثبات « وما » للنّفي ، فمع التّركيب تبقى الدّلالتين ، وإلَّا لكان التّركيب يخرج الشّيء عن حقيقته ، وذلك باطل .
وإذا ثبت هذا فنقول : إن كان الإثبات للمذكور والنّفي لما عداه ، فهو المطلوب ، وإن تواردا ، لزم المحال ، وإن كان بالعكس ، فهو خرق الإجماع ، وقوله تعالى * ( « إنّما المُؤْمِنُونَ الَّذينَ إِذا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ » ) * « 1 » محمول على المبالغة .
مسألة قال علماؤنا : لا يجوز التّيمّم إلَّا بالتّراب والأرض .
وهو مذهب الشّافعيّ « 2 » ، وإسحاق « 3 » ، وأبي يوسف « 4 » ، وداود « 5 » ، وأحمد « 6 » . وقال مالك ، وأبو حنيفة : يجوز بكلّ ما كان من جنس الأرض كالرّماد ، والزّرنيخ والجصّ ، والنّورة ، والكحل « 7 » « 8 » . وقال مالك : يجوز بالثّلج والملح « 9 » .
لنا قوله تعالى * ( « فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » ) * « 10 » قال ابن دريد : الصّعيد هو
هامش
« 1 » الأنفال : 2
« 2 » الام 1 : 50 ، المجموع 2 : 213 ، مغني المحتاج 1 : 96 ، المحلَّى 2 : 160 ، تفسير القرطبي 5 : 236 ، المغني 1 : 281 ، عمدة القارئ 4 : 10 ، نيل الأوطار 1 : 328 ، المبسوط للسّرخسيّ 1 : 108 ، بداية المجتهد 1 : 71 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 78 .
« 3 » المغني 1 : 281 .
« 4 » المغني 1 : 281 ، بدائع الصّنائع 1 : 53 .
« 5 » المجموع 2 : 213 ، المغني 1 : 281 ، نيل الأوطار 1 : 328 .
« 6 » المغني 1 : 281 ، الإنصاف 1 : 284 ، المجموع 2 : 213 ، عمدة القارئ 4 : 10 .
« 7 » تفسير القرطبي 5 : 236 ، المغني 1 : 281 ، بداية المجتهد 1 : 71 ، المجموع 2 : 213 .
« 8 » المبسوط للسّرخسي 1 : 108 ، المغني 1 : 281 ، بداية المجتهد 1 : 71 ، المجموع 2 : 213 ، المحلَّى 2 :
161 ، عمدة القارئ 4 : 10 ، شرح فتح القدير 1 : 112 ، الهداية 1 : 25 .
« 9 » المدوّنة الكبرى 1 : 46 ، بداية المجتهد 1 : 71 ، عمدة القارئ 4 : 10 ، المجموع 2 : 213 ، المحلَّى 2 : 160 .
« 10 » المائدة : 6 .