الوقت « 1 » .
وقال بعض الجمهور : يستحبّ التّأخير إن رجا وجود الماء ، وإلَّا استحبّ تقديمه « 2 » . وهو قول مالك « 3 » ، ونقل عن أبي حنيفة هذا التّفصيل « 4 » . ونقل عن مالك استحباب التّيمّم وسط الوقت مطلقا « 5 » .
لنا ما رواه الجمهور ، عن عليّ عليه السّلام في الجنب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت ، فإن وجد الماء وإلَّا تيمّم « 6 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الحسن ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : « إذا لم يجد المسافر ماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ في آخر الوقت » « 7 » .
وما رواه ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام بهذه العبارة إلَّا انّه قال :
« فليمسك » عوض قوله : فليطلب « 8 » .
وما رواه في الصّحيح ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعته يقول : « إذا لم تجد الماء وأردت التّيمّم فأخّر التّيمّم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض » « 9 » ولأنّها
هامش
« 1 » الام 1 : 46 ، المغني 1 : 276 .
« 2 » المغني 1 : 276 ، بدائع الصّنائع 1 : 55 .
« 3 » المدوّنة الكبرى 1 : 42 ، المغني 1 : 276 ، المحلَّى 2 : 120 ، عمدة القارئ 4 : 13 .
« 4 » بدائع الصّنائع 1 : 54 ، شرح فتح القدير 1 : 120 ، المبسوط للسّرخسي 1 : 106 ، عمدة القارئ 4 : 13 .
« 5 » بدائع الصّنائع 1 : 55 ، شرح فتح القدير 1 : 120 ، المحلَّى 2 : 120 ، المدوّنة الكبرى 1 : 42 ، عمدة القارئ 4 : 13 .
« 6 » سنن الدّار قطني 1 : 186 حديث 5 ، المغني 1 : 276 ، بدائع الصّنائع 1 : 55 ، عمدة القارئ 4 : 13 .
« 7 » التّهذيب 1 : 192 حديث 555 ، الاستبصار 1 : 165 حديث 574 ، الوسائل 2 : 993 الباب 22 من أبواب التّيمّم ، حديث 2 .
« 8 » التّهذيب 1 : 194 حديث 560 .
« 9 » التّهذيب 1 : 203 حديث 588 ، الاستبصار 1 : 165 حديث 573 ، الوسائل 2 : 993 الباب 22 من أبواب التّيمّم ، حديث 1 .