خلافا لبعض الجمهور « 1 » .
لنا : قوله تعالى * ( « فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » ) * « 2 » قال أهل اللَّغة : والصّعيد : وجه الأرض « 3 » .
وما رواه الجمهور ، عن النّبيّ صلَّى الله عليه وآله انّه قال : ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) « 4 » .
ومن طريق الخاصّة : ما تقدّم .
وما رواه الشّيخ في الموثّق ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن التّيمّم فضرب بيده الأرض « 5 » ، وذكر الحديث .
وما رواه في الصّحيح ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعته يقول : « إذا لم تجد الماء وأردت التّيمّم فأخّر التّيمّم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض » « 6 » وإنّما يكون وجدان الأرض نافعا لو جاز الطَّهور بها ، ولأنّ الأرض تراب اكتسب رطوبة أفادته استمساكا فهي تراب في الحقيقة ، فجاز التّيمّم بها .
فروع :
الأوّل هل يجوز التّيمّم بالحجر ؟
نصّ الشّيخ على جوازه « 7 » ، وكذا الحصى وهو
هامش
« 1 » المغني 1 : 281 ، المجموع 2 : 213 ، المحلَّى 2 : 160 ، بداية المجتهد 1 : 71 .
« 2 » المائدة : 6 .
« 3 » الصّحاح 2 : 498 ، المصباح المنير : 339 .
« 4 » صحيح البخاريّ 1 : 91 ، سنن ابن ماجة 1 : 187 حديث 567 ، مسند أحمد 5 : 145 .
« 5 » التّهذيب 1 : 211 حديث 613 ، الاستبصار 1 : 171 حديث 593 وفيه ( بتفاوت ) ، الوسائل 2 : 976 الباب 11 من أبواب التّيمّم ، حديث 3 .
« 6 » التّهذيب 1 : 203 حديث 588 ، الاستبصار 1 : 165 حديث 573 ، الوسائل 2 : 993 الباب 22 من أبواب التّيمّم ، حديث 1 .
« 7 » النّهاية : 49 ، المبسوط 1 : 32 ، الخلاف 1 : 30 مسألة - 77 .