عبد الله عليه السّلام وكان جنبا « 1 » . وكذا في رواية ابن يعقوب عن الحلبي « 2 » .
وفي رواية محمّد بن مسلم في الصّحيح ، عن أحدهما عليهما السّلام في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضّأ به ، قال : « يتيمّم » « 3 » والأحاديث في ذلك كثيرة ، تقدّمت قطعة كثيرة منها . ولأنّه حدث فيجوز التّيمّم منه عند عدم الماء كالأصغر . قال شقيق بن سلمة : انّ أبا موسى ناظر ابن مسعود فاحتجّ عليه بحديث عمّار وبالآية الَّتي في المائدة فما درى عبد الله ما يقول : فقال : إنّا لو رخّصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمّم « 4 » .
احتجّوا بأنّ الله تعالى ذكر التّيمّم للأحداث دون الجنابة « 5 » . وهو غلط لأنّ قوله تعالى * ( « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً » ) * « 6 » راجع إلى الكلّ .
مسألة ولا نعرف خلافا بين أهل العلم في انّ الإعواز شرط في جواز التّيمّم ، لأنّ الله تعالى شرطه فقال * ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً ) * وقال عليه السّلام : « التّراب كافيك ما لم تجد الماء » « 7 » فاشترطه .
مسألة ويجب الطَّلب عند إعواز الماء ، فلو أخلّ به مع التّمكَّن لم يعتدّ بتيمّمه .
وهو مذهب علمائنا أجمع ، وبه قال الشّافعيّ « 8 » وهو أظهر الرّوايتين عن أحمد « 9 » . وقال
هامش
« 1 » التّهذيب 1 : 193 حديث 556 ، الاستبصار 1 : 159 حديث 549 ، الوسائل 2 : 983 الباب 14 من أبواب التّيمّم ، حديث 7 .
« 2 » الكافي 3 : 63 ، الوسائل 2 : 982 الباب 14 من أبواب التّيمّم ، حديث 4 .
« 3 » التّهذيب 1 : 405 حديث 1272 ، الوسائل 2 : 996 الباب 24 من أبواب التّيمّم ، حديث 4 .
« 4 » صحيح البخاري 1 : 95 - 96 ، صحيح مسلم 1 : 280 حديث 368 ، سنن أبي داود 1 : 87 حديث 321 ، سنن النّسائي 1 : 170 ، سنن الدّار قطني 1 : 179 حديث 15 ، سنن البيهقي 1 : 211 .
« 5 » المجموع 2 : 208 .
« 6 » المائدة : 6 ، النّساء : 43 .
« 7 » المغني 1 : 270 ، وبمعناه في كنز العمّال 9 : 593 حديث 27567 .
« 8 » الام 1 : 47 ، المهذّب للشّيرازي 1 : 34 ، المجموع 2 : 249 ، أحكام القرآن للحصّاص 4 : 14 ، بدائع الصّنائع 1 : 47 ، المغني 1 : 269 ، بداية المجتهد 1 : 67 .
« 9 » المغني 1 : 269 ، الكافي لابن قدامة 1 : 83 ، المجموع 2 : 249 .