لقوله عليه السّلام : ( رفع عن أمّتي الخطأ والنّسيان ) « 1 » .
الثّالث : كيفيّتها : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال ( إذا وضعت يدك في الماء فقل : بسم اللَّه وباللَّه ، اللَّهم اجعلني من التّوّابين واجعلني من المتطهّرين ، فإذا فرغت فقل : الحمد للَّه ربّ العالمين « 2 » .
وروى في الضّعيف ، عن عبد الرّحمن بن كثير « 3 » ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام : ( بسم اللَّه والحمد للَّه الَّذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا ) « 4 » .
وروى محمّد بن يعقوب في كتابه في الحسن ، عن معاوية بن عمّار ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : ( فإذا توضّأت فقل : أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه ، اللهمّ اجعلني من التّوّابين واجعلني من المتطهّرين والحمد للَّه ربّ العالمين « 5 » .
مسألة : قال علماؤنا : المضمضة والاستنشاق مستحبّان غير واجبين في الطَّهارتين . وبه قال مالك « 6 » ، والشّافعيّ « 7 » ، والزّهريّ ، والحسن ، وقتادة ، وربيعة ، ويحيى
هامش
« 1 » رواه بتفاوت في سنن ابن ماجة 1 : 959 - وبهذا اللَّفظ في الوسائل 11 : 295 الباب 56 من أبواب جهاد النّفس حديث 1 ، 2 .
« 2 » التّهذيب 1 : 76 حديث 192 ، الوسائل 1 : 298 الباب 26 من أبواب الوضوء حديث 2 .
« 3 » عبد الرّحمن بن كثير الهاشميّ : مولى عبّاس بن محمّد بن عليّ بن عبد اللَّه بن العبّاس ، كان ضعيفا ، غمز أصحابنا عليه ، وقالوا : كان يضع الحديث . رجال النّجاشي : 234 ، رجال العلَّامة : 239 .
« 4 » الكافي 3 : 70 حديث 60 ، الفقيه 1 : 26 حديث 1 ، التّهذيب 1 : 53 حديث 153 ، الوسائل 1 : 282 الباب 16 من أبواب الوضوء حديث 1 .
« 5 » الكافي 3 : 16 حديث 1 ، التّهذيب 1 : 25 حديث 63 ، الوسائل 1 : 298 الباب 26 من أبواب الوضوء حديث 1 .
« 6 » مقدّمات ابن رشد 1 : 55 ، بداية المجتهد 1 : 10 ، بلغة السّالك 1 : 46 ، نيل الأوطار 1 : 173 ، ميزان الكبرى 1 : 116 ، المغني 1 : 132 ، المجموع 1 : 362 ، المدوّنة الكبرى 1 : 15 ، سنن التّرمذي 1 : 41 ، عمدة القارئ 3 : 70 ، المحلَّى 2 : 50 .
« 7 » الام 1 : 24 ، التّفسير الكبير 11 : 157 ، المجموع 1 : 362 ، إرشاد السّاري 1 : 249 ، السّراج الوهّاج :
17 ، مغني المحتاج 1 : 57 ، المبسوط للسّرخسي 1 : 62 ، سنن التّرمذي 1 : 41 ، بداية المجتهد 1 : 10 ، عمدة القارئ 3 : 70 ، بدائع الصّنائع 1 : 21 ، نيل الأوطار 1 : 173 ، المحلَّى 2 : 50 .