ويذهب بالحفر ، ويشدّ اللَّثّة ، ويشهّي الطَّعام ، ويذهب بالبلغم ، ويزيد في الحفظ ، ويضاعف الحسنات ، وتفرح به الملائكة ) « 1 » .
وروى أيضا انّه أحد الحنيفيّة العشرة ، وهي ( خمس في الرأس ، هي : المضمضة ، والاستنشاق ، والسّواك ، وقصّ الشّارب ، والفرق لمن طوّل شعر رأسه ، ومن لم يفرق شعره فرقه اللَّه يوم القيامة بمنشار من نار ، وخمس في البدن ، وهي : الاستنجاء ، والختان ، وحلق العانة ، وقصّ الأظافير ، ونتف الإبطين ) « 2 » .
السّابع : يستحبّ أن يستاك عرضا ، وأن يبدأ بجانبه الأيمن ، لأنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، كان يحبّ التّيامن في كلّ شيء .
الثّامن : اختلف « 3 » في السّواك هل هو من سنن الوضوء أم لا ؟
فقيل : انّه من سننه ، لأنّه نوع من النّظافة يؤمر به المتوضّئ « 4 » ، وقيل : انّه سنّة مقصودة في نفسه « 5 » ، لأنّه يؤمر به غير المتطهّر كالحائض والنّفساء كما يؤمر به المتطهّر ، وتظهر الفائدة فيما لو نذر الإتيان بسنن الوضوء .
مسألة « 6 » : يستحبّ وضع الإناء على اليمين
والاغتراف بها إن كانت الآنية الَّتي يغترف منها باليد ، لما رواه الجمهور ، عن عائشة انّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كان يحبّ التّيمّن في تنعّله وترجّله وطهوره وفي شأنه كلَّه « 7 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السّلام انّه حكى لنا وضوء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فدعا بقدح من ماء فأدخل
هامش
« 1 » الفقيه 1 : 34 حديث 126 ، الوسائل 1 : 347 الباب 1 من أبواب السّواك حديث 12 .
« 2 » الفقيه 1 : 33 حديث 117 .
« 3 » « خ » : اختلفوا .
« 4 » عمدة القارئ 3 : 185 ، المجموع 1 : 273 .
« 5 » عمدة القارئ 3 : 185 ، المجموع 1 : 273 .
« 6 » « ق » « ح » : التّاسع .
« 7 » صحيح البخاري 1 : 116 ، و 7 : 199 ، صحيح مسلم 1 : 226 حديث 268 ، سنن التّرمذي 3 : 506 حديث 608 ، سنن ابن ماجة 1 : 141 حديث 401 ، سنن النّسائي 1 : 78 ، 205 ، مسند أحمد 6 : 94 ، 130 ، 147 ، 188 .