والمبسوط ( 1 ) ، وبه قال الصدوق في المقنع ( 2 ) وكتاب من لا يحضره الفقيه ( 3 ) ،
وابن أبي عقيل ، وأبو الصلاح ( 4 ) ، وابن البراج ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) .
إلا أن ابن البراج قال : أولاد البنات يقتسمون بالسوية للذكر مثل حظ
الأنثى ( 7 ) .
مع أنه قسم بين أولاد الأخت من الأبوين للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذا
جعل لأولاد الأخت من قبل الأب للذكر ضعف الأنثى ( 8 ) .
وقال ابن إدريس : بعض أصحابنا يذهب إلى أن ابن البنت يعطى نصيب
البنت وبنت الابن تعطى نصيب الابن ، وذهب آخرون من أصحابنا إلى
خلاف ذلك ، وقالوا : ابن البنت ولد ذكر حقيقة فنعطيه نصيب الولد الذكر
دون نصيب أمه ، وبنت الابن بنت حقيقة نعطيها نصيب البنت دون
نصيب الابن الذي هو أبوها . قال : واختاره السيد المرتضى ، واستدل على
صحته بما لا يمكن المنصف دفعه من الأدلة القاهرة اللائحة والبراهين
الواضحة ، قال - رضي الله عنه - : اعلم أنه يلزم من ذهب من أصحابنا إلى أن
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 84 .
( 2 ) راجع المقنع : ص 169 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 268 ذيل الحديث 5618 .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 371 .
( 5 ) المهذب : ج 2 ص 132 - 133 .
( 6 ) الوسيلة : ص 387 .
( 7 ) المهذب : ج 2 ص 133 .
( 8 ) المهذب : ج 2 ص 133 وص 137 .